أفرد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري الموجود لدى المجلس الدستوري من أجل إبداء رأيه فيه بالتعليل حسب ما تقتضيه خطوات مناقشته و تبنيه مكانة خاصة لاستقلال استقلال القضاء وحماية القضاة "بتحصينهم " من كل أشكال الضغوطات التي قد تمارس ضدهم خلال تأدية مهامه والفصل في القضايا لاسيما الحساسة منها ، خاصة أن القاضي الجزائري يفصل في 99 بالمائة من القضايا على اختلاف درجاتها دون أي تدخل سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية و تأتي الالتفاتة الحميدة لسلك القضاء من باب توسيع حرية هذا القطاع و استقلاليته .كما إنه لأول مرة يتم دسترة "حماية المحامي " وتمكينه من ممارسة مهنته في الدفاع عن المتقاضين بكل حرية وشجاعة ودون أي ضغطا أو تهديد ، و هذا مكسب هام لسلك المحاماة في البلاد رغم أنّ عديد المحاميين أكدوا أن المشروع لم ينصفهم و لا تزال كثير من الأمور تستوجب التعديل بما في ذلك إجراءات الحماية. و اللافت للدراسة و الاهتمام ما ورد في المواد المتعلقة بدسترة استثنائية الحبس الاحتياطي الذي سيصبح مبدأ دستوريا في التعديل الجديد ، بعد أن كان و في كثير من الحالات المتهم يبقى في السجن 6 سنوات احتياطيا في انتظار المحاكمة . كما كرس ذات المشروع مبدأ أساسيا ورد في القانون و هو قرينة البراءة التي تمس كل المواطنين وكذا دور العدالة الجزائرية في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها وكل الظواهر التي تقع تحت القوانين الجزائية. استحداث مجالس قريبة من المواطنين و في المجال ذاته كان عديد القضاة و نقابتهم أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الآليات كاستقلالية القاضي ولكل سلطة الحق في تحديد الميزانية المالية الخاصة بها وهذا الإجراء موجود في كل دول العالم من أجل مسايرة التقدم في كل الجوانب و بالتالي التخلص من ظاهرة الرشوة الموجودة في جميع الهيئات والقانون الأساسي يعطي دعما قويا للقاضي. و إن كان إصلاح العدالة قد بدأ عام 2000 يجب التفريق بين الإصلاح والاستقلالية وفي وقوانين الإصلاح في الدستور المقبل يجب أن تعدل من ناحية الوسائل والمنظومة ويجب مراعاة المسافات في المناطق البعيدة كاستحداث مجالس قريبة من المواطن وكمثال المادة 8 تنص على ترجمة كل الوثائق المسجلة باللغة الفرنسية والترجمة تتطلب مبالغ مالية و يتجه الدستور الجديد إلى تكريس الحقوق والحريات نحو " لائحة الحقوق والحريات " ، من خلال 20 حق جديد تكرس في الفصل 4 الذي يضم 30 مادة تضمن جميع الحقوق والحريات في شتى المجالات ، كالحق في التنقل داخل الوطن او خارجه و لا حرمان من هذا الحق إلا بقرار قضائي يعلل ويبرر منع المواطن من التنقل ، إضافة إلى حق التظاهر السلمي وتمكين المعارضة والوزير الأول وحتى المواطنين المتقاضين من إخطار المجلس الدستوري وهو الحق الذي كان سابقا من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين التشريعيتين فقط.