الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة        السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اليمن تحترق..    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    صادي يجتمع بالحكام    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي: أشكال جديدة للإجرام باتت تهدد الأمن والاستقرار في الجزائر
نشر في الحياة العربية يوم 21 - 04 - 2020

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء بالجزائر أن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الامر المتضمن قانون العقوبات يهدف إلى تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا هذه السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال عرضه لذات المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف من إعداد مشروع يعدل الأمر المتضمن قانون العقوبات هو “تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي تعرف انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا”.
كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك وكذا شقه المتعلق بدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما يأتي المشروع، حسبما أضاف الوزير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على إثر انتشار وباء كورونا حيث يرمي إلى سد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات المماثلة الذي أثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة من طرف الدولة لحماية الأمن والنظام والصحة العمومية.
وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية. ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وأوضح الوزير بالمناسبة أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات.
وأمام هذه الافعال، يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات الى سبع سنوات وغرامة من 500 الف دينار الى 700 الف دينار جزائري. وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها.
وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن، تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 الف الى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
كما ينص المشروع على مصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه.
وفي المحور الثاني، ينص مشروع القانون على تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين. وبهذا الخصوص، أوضح وزير العدل أن هذه الظاهرة عرفت انتشار كبيرا مؤخرا بسبب التطور الكبير لوسائل الاعلام والتكنولوجيا حيث يستغل مرتكبوها منصات التواصل الاجتماعي لبث الرعب والخوف لدى المواطن مع تزايد هذه الظاهرة أثناء وجود أزمة أو ظروف استثنائية وهو ما لوحظ مع تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه تفشي الاخبار الكاذبة.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100ألف دينار جزائري إلى 300 الف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست الى سنتين وبغرامة بين 60 الف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 الف و500 الف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
كما يضم مشروع القانون أحكاما لتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام وهذا بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي طالتهم أثناء ممارسة مهامهم.
وقصد تعزيز هذه الحماية، يقترح النص في حالة الاهانة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 الف الى 1000.000 دج.
كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للافعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 200 الف الى 500 ألف دج.
وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 الف دج. وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار.
وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة.
أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. وأشار وزير العدل في هذا الشأن إلى تنامي ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات مما أدى إلى المساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها.
ولمواجهة الظاهرة، ينص المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الاسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الف إلى 300الف دج. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات.
وترفع العقوبة الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 الف و1000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات.
اما المحور الاخير من نص المشروع فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب.
وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 الف و300 الف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب.
كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 الف الى 300 الف دج. وينص المشروع على معاقبة الموظف المتواطئ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 الف ال500الف دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.