مواجهة قوية بين بن سبعيني وبن طالب وماندي    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    استفادة حوالي 5000 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية في فبراير الجاري    السيد ربيقة يشارك بماناغوا في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الجمارك الجزائرية تقدم توضيحات بشأن الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    تجارة: إدراج تعديلات على نظام تعويض أسعار القهوة (الجريدة الرسمية)    وهران : افتتاح الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية و الخدمات عبر الانترنت    التجمع الوطني الديمقراطي يثمن الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الجديدة    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    المغرب: احتجاجات تعم عدة مدن رفضا لمشاركة "وزيرة" صهيونية في مؤتمر دولي بالمملكة    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    دعوة الى جعل الثقافة جبهة حقيقية للمرافعة عن القضية الصحراوية    الحماية المدنية تنظم بولاية جانت مناورة في الأماكن الصحراوية الوعرة    نقل جوي: السيد سعيود يبرز الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الطيران المدني    جيبلي يعتزم التصدير    بوغالي يؤكّد ثبات مواقف الجزائر    صِدام جزائري في كأس الكاف    عطاف يلتقي لافروف    غياب المخزن مؤشّر على عزلته القارية    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    تفكيك عصابة إجرامية حاولت بث الرعب بالأربعاء    العمل بمنحة السفر الجديدة.. قريباً    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    جائزة "الرائد سي لخضر" تحتضن توأمة تاريخية بين الزبربر وسي مصطفى    لا مصلحة لنا في الاحتفاظ بالجثامين لدينا    الحقد الفرنسي أصبح يطال كل ما هو جزائري    بيتكوفيتش يحضّر لبوتسوانا والموزمبيق بأوراقه الرابحة    القضاء على إرهابي خطير بالمدية    2025 سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه    قرية حاسي مونير بتندوف... منطقة جذب سياحي بامتياز    تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل    الانتهاء من ترميم القصبة بحلول 2026    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    "سوسطارة" تتقدم واتحاد خنشلة يغرق و"السياسي" يتعثر    احتفالات بألوان التنمية    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي: تعديل قانون العقوبات غايته الاولى تجريم أشكال جديدة للإجرام انتشرت في السنوات الاخيرة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر أن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الامر المتضمن قانون العقوبات يهدف إلى تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا هذه السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال عرضه لذات المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف من إعداد مشروع يعدل الأمر المتضمن قانون العقوبات هو "تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي تعرف انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا".
كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك وكذا شقه المتعلق بدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما يأتي المشروع، حسبما أضاف الوزير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على إثر انتشار وباء كورونا حيث يرمي إلى سد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات المماثلة الذي أثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة من طرف الدولة لحماية الأمن والنظام والصحة العمومية.
وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية. ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وأوضح الوزير بالمناسبة أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات.
وأمام هذه الافعال، يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات الى سبع سنوات وغرامة من 500 الف دينار الى 700 الف دينار جزائري.
وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها.
وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن، تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 الف الى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
كما ينص المشروع على مصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه.
وفي المحور الثاني، ينص مشروع القانون على تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين. وبهذا الخصوص، أوضح وزير العدل أن هذه الظاهرة عرفت انتشار كبيرا مؤخرا بسبب التطور الكبير لوسائل الاعلام والتكنولوجيا حيث يستغل مرتكبوها منصات التواصل الاجتماعي لبث الرعب والخوف لدى المواطن مع تزايد هذه الظاهرة أثناء وجود أزمة أو ظروف استثنائية وهو ما لوحظ مع تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه تفشي الاخبار الكاذبة.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100ألف دينار جزائري إلى 300 الف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست الى سنتين وبغرامة بين 60 الف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 الف و500 الف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
كما يضم مشروع القانون أحكاما لتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام وهذا بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي طالتهم أثناء ممارسة مهامهم.
وقصد تعزيز هذه الحماية، يقترح النص في حالة الاهانة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 الف الى 1000.000 دج.
كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للافعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 200 الف الى 500 ألف دج.
وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 الف دج. وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار.
وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة.
أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. وأشار وزير العدل في هذا الشأن إلى تنامي ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات مما أدى إلى المساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها.
ولمواجهة الظاهرة، ينص المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الاسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الف إلى 300الف دج. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات.
وترفع العقوبة الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 الف و1000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات.
اما المحور الاخير من نص المشروع فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب.
وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 الف و300 الف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب.
كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 الف الى 300 الف دج. وينص المشروع على معاقبة الموظف المتواطئ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 الف ال500الف دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.