أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أحكاما تتراوح بين 18 شهرا وخمس سنوات سجنا نافذا في حق 8 متهمين بجريمة الانخراط في جماعة إرهابية. وحكمت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ك.إسحاق وأ. وليد بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية وبثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ص. محمد، ب.عثمان، س.محفوظ، ت.سيد علي و"ح.محمد" بعدما أعادت تكييف التهمة الموجهة اليهم الى تمويل جماعات إرهابية في حين حكمت على المتهم العاقل ياسين بتهمة عدم التبليغ عن جماعة إرهابية ب 18 شهرا. وتعود وقائع القضية إلى 15 نوفمبر 2010 عندما قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المتهمين تباعا بناء على معلومات حول شبكة تقوم بتجنيد شباب بالعاصمة للانضمام إلى جماعات إرهابية تنشط في منطقة البويرة. وبعد التحقيق الأولي تم تحديد هوية مجموعة من الأشخاص المتهمين وتم القبض على 8 منهم يقطن أغلبهم بحي القبة فيما يبقى البعض الآخر في حالة فرار. وأثناء المحاكمة طالب النائب العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين، نظرا لثبوت التهمة عليهم ونظرا لاعترافهم أمام الضبطية القضائية. وقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام هيئة المحكمة.