المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد بوزينة    أدرار: تثمين الابتكارات والخبرات الميدانية لترقية الفلاحة الصحراوية    رابطة الأبطال الإفريقية: تعادل ثمين لمولودية الجزائر أمام تي بي مازمبي في لوبومباشي (0-0)    حوادث الطرقات: وفاة 5 أشخاص وإصابة 66 آخرين بالجزائر العاصمة خلال شهر أكتوبر المنصرم    الجزائر قامت بقفزة نوعية في مجال تطوير مشاريع السكك الحديدية    العدوان الصهيوني على غزة: الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة منذ أكتوبر 2023    الجزائر تنجح في طرد مجرمة الحرب تسيبي ليفني من منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالبرتغال    عدالة: ورشة تكوينية لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    بوريل يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المسؤولين الصهاينة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي: افتتاح الطبعة الرابعة تكريما للفنان الراحل نور الدين سعودي    إطلاق الإكتتاب لشراء أسهم أول شركة ناشئة ببورصة الجزائر في الفاتح ديسمبر    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    حوادث الطرقات: وفاة 34 شخصا وإصابة 1384 آخرين بجروح الأسبوع الماضي    الدور الجهوي الغربي الأخير لكأس الجزائر لكرة القدم: جمعية وهران -اتحاد بلعباس في الواجهة    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين    شركة جزائرية تبتكر سوار أمان إلكتروني لمرافقة الحجاج والمعتمرين    عطّاف يستقبل عزيزي    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    اختتام زيارة التميز التكنولوجي في الصين    اعتداء مخزني على صحفي صحراوي    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    توقيف مُشعوذ إلكتروني    الشرطة توعّي من أخطار الغاز    هيئة بوغالي تتضامن مع العراق    حشيشي يتباحث مع وفد عن شركة عُمانية    حاجيات المواطن أولوية الأولويات    المنظومة القضائية محصّنة بثقة الشعب    آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي وشراكة استراتيجية فريدة قاريا    الجزائر تسير بخطوات ثابتة لتجويد التعليم    دروس الدعم "تجارة" تستنزف جيوب العائلات    الجزائر تدعو إلى فرض عقوبات رادعة من قبل مجلس الأمن    رسميا.. رفع المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية    الرئيس تبون رفع سقف الطموحات عاليا لصالح المواطن    العميد يتحدى "الكاف" في اختبار كبير    استذكار أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية    التجريدي تخصّصي والألوان عشقي    اتفاقيات بالجملة دعما لحاملي المشاريع    منظمة الصحة العالمية:الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل "أرسيف"    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة: تنديد بانتهاكات المغرب ضد المرأة الصحراوية ودعوة لتطبيق الشرعية الدولية    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    سيدات "الخضر" في مهمة تعبيد الطريق نحو المونديال    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 شروط لقضاء عقوبات المحكوم عليهم خارج السجن!
نشر في الهداف يوم 08 - 10 - 2017

نشرت : المصدر جريدة "الشروق" الجزائرية الأحد 08 أكتوبر 2017 10:50 يُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القليلة القادمة، مشروع قانون يسمح للأشخاص المحكوم عليهم بقضاء عقوبتهم أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وذلك بحمل سوار إلكتروني يُحدد مكان إقامة هؤلاء الأشخاص، ومتابعتهم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، عن طريق زيارات ميدانية إلى منازلهم أو عبر الهاتف.
وحسب مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحوز "الشروق" نسخة منه، بإمكان قاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حال الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ويُصدر قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة، ولجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين، وموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
ويشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أن يكون الحكم نهائيا، إثبات المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، ألا يضر حمل السوار الإلكتروني صحة المعني، وأن يُسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
كما يؤخذ بعين الاعتبار، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي، نشاط مهني، دراسي أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستفادة. وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
في حين يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني، إذا كان غير محبوس، ويُفصل في الطلب خلال أجل 10 أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن. ويمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه تقديم آخر بعد مضي 6 أشهر من تاريخ رفض طلبه.

مغادرة المنزل إلا برخصة وممنوع الاجتماع بشركاء الجريمة
ويترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، عدم مغادرة المعني منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.
ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر، كممارسة نشاط مهني، متابعة تعليم، عدم ارتياد بعض الأماكن، عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بمن في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة، وعدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لاسيما الضحايا والقصر، والالتزام بشروط التكفل الصحي، الاجتماعي، التربوي، النفسي التي تهدف لإعادة إدماجه اجتماعيا.
كما يتعين على حامل السوار الإلكتروني، الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعنيها هذا الأخير. ويتم وضع السوار بالمؤسسة العقابية، من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل، والتحقق مسبقا من أنه لا يمس بصحة المعني.
وتتكفل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمتابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن بعد أو عن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف. وتُبلغ نفس المصالح عن كل خرق تحت مواقيت وضع المراقبة الإلكترونية وترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات تقارير دورية عن تنفيذ هذا الإجراء.
ويمكن للشخص التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها، كما يلغى من طرف لجنة تكييف العقوبات، بأمر من النائب العام إذا رأى أن المراقبة الإلكترونية تمس بالأمن والنظام العام. وتفصل اللجنة بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إخطارها.
وفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.