هذه رزنامة امتحاني البيام والبكالوريا    مكسب جديد للأساتذة والمعلمين    تعيين نواب من العهدات السابقة في اللجنة الخاصة    سوناطراك: حشيشي يستقبل الأمين العام لمنتدى لدول المصدرة للغاز    عجّال يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير جنوب إفريقيا    تطبيق رقمي لتحديد التجّار المُداومين في العيد    الرجال على أبواب المونديال    2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية العيد    التبرع بالدم.. سمة جزائرية في رمضان    الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة    فرنسا.. العدوانية    هذا موعد ترقّب هلال العيد    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين و خمسة آخرون يسلمون أنفسهم خلال أسبوع    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    معركة جبل بشار... حدث هام يحمل دلالات تاريخية كبيرة    الجزائر توقع اتفاقيات بقيمة مليار دولار خلال معرض الصناعات الغذائية بلندن    تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء السبت المقبل    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    إحياء ليلة القدر: تكريم المتفوقين في مختلف المسابقات الدينية بجنوب البلاد    الرئيس الصحراوي يدعو الى التعبئة من أجل فضح السياسات القمعية للاحتلال المغربي بحق السجناء السياسيين    الجزائر تشارك في الطبعة ال 12 من الصالون الدولي للسياحة بكرواتيا    بلمهدي يستقبل المتوجين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة    كأس الجزائر (الدور ربع النهائي): اتحاد الحراش أول المتأهلين إلى نصف النهائي    فلسطين: الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم ال60 على التوالي    قسنطينة/ مكافحة السكن الهش : توزيع مفاتيح 1226 وحدة سكنية    المرصد الأورومتوسطي: استشهاد أكثر من 103 فلسطينيا واصابة 223 اخرين يوميا منذ استئناف العدوان على غزة    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    عرض فيلم زيغود يوسف    محرز فخور    صادي سعيد    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    "الطلاق" موضوع ندوة علمية    ملابس العيد.. بين بهجة الموديلات ولهيب الأسعار    الجمعية الوطنية لتربية المائيات تطالب بلقاء الوصاية    دورية تفتيشية لمكاتب صرف منحة السفر    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    خط السكة العابر للصحراء.. شريان تنموي وثقل إقليمي    تشياني يصبح رئيسا لجمهورية النيجر رئيسا لدولة    الفساد يستشري في المغرب ويهدّد مفاصل الدولة    حققنا فوزا مهما لكننا لم نضمن التأهل بعد    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    حساب رسمي لوزارة الدفاع الوطني على "إنستغرام"    الأرجنتين تدكّ شباك البرازيل برباعية    بيتكوفيتش: لم نتأهل بعد إلى المونديال وراض عن الأداء    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    الدعاء في ليلة القدر    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    غزة تُباد..    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 شروط لقضاء عقوبات المحكوم عليهم خارج السجن!
نشر في الهداف يوم 08 - 10 - 2017

نشرت : المصدر جريدة "الشروق" الجزائرية الأحد 08 أكتوبر 2017 10:50 يُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القليلة القادمة، مشروع قانون يسمح للأشخاص المحكوم عليهم بقضاء عقوبتهم أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وذلك بحمل سوار إلكتروني يُحدد مكان إقامة هؤلاء الأشخاص، ومتابعتهم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، عن طريق زيارات ميدانية إلى منازلهم أو عبر الهاتف.
وحسب مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحوز "الشروق" نسخة منه، بإمكان قاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حال الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
ويُصدر قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة، ولجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين، وموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
ويشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أن يكون الحكم نهائيا، إثبات المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، ألا يضر حمل السوار الإلكتروني صحة المعني، وأن يُسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
كما يؤخذ بعين الاعتبار، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي، نشاط مهني، دراسي أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستفادة. وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
في حين يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني، إذا كان غير محبوس، ويُفصل في الطلب خلال أجل 10 أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن. ويمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه تقديم آخر بعد مضي 6 أشهر من تاريخ رفض طلبه.

مغادرة المنزل إلا برخصة وممنوع الاجتماع بشركاء الجريمة
ويترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، عدم مغادرة المعني منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.
ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر، كممارسة نشاط مهني، متابعة تعليم، عدم ارتياد بعض الأماكن، عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بمن في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة، وعدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لاسيما الضحايا والقصر، والالتزام بشروط التكفل الصحي، الاجتماعي، التربوي، النفسي التي تهدف لإعادة إدماجه اجتماعيا.
كما يتعين على حامل السوار الإلكتروني، الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعنيها هذا الأخير. ويتم وضع السوار بالمؤسسة العقابية، من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل، والتحقق مسبقا من أنه لا يمس بصحة المعني.
وتتكفل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمتابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن بعد أو عن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف. وتُبلغ نفس المصالح عن كل خرق تحت مواقيت وضع المراقبة الإلكترونية وترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات تقارير دورية عن تنفيذ هذا الإجراء.
ويمكن للشخص التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها، كما يلغى من طرف لجنة تكييف العقوبات، بأمر من النائب العام إذا رأى أن المراقبة الإلكترونية تمس بالأمن والنظام العام. وتفصل اللجنة بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إخطارها.
وفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.