التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى نسائية
نشر في الحوار يوم 28 - 04 - 2015


الذكتورة ليلى حداد أستاذة في فقه وأصول
السؤال الأول : قام أحد الآباء بتوْزيع الملكيَّة – وهي الأرض – إلى الأبْناء، وهو ما زال على قيد الحياة، دون أن يُعْطي الإناث شيئًا، فما هو الحُكْم بالنِّسْبة للأب وبالنِّسْبة للأبْناء؟
ج 1/ لا يَجوز تفْضيل الذُّكور على الإناث، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين، و يجب العدْل بين الأبْناء في العطيَّة.
وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاووس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ – رحمه الله – قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة.
وهو الرَّاجح لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ – صلَّى الله عليْه وسلَّم – قال لبشير – لمَّا جاءَه ليُشْهِده على هبة وهبَها لابنِه النُّعمان – قال له: " (يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ذا؛ وقدِ اختلف العلماء في معنى التَّسوية بين الذَّكر والأنثى من الأولاد؛ فذهب جُمهور الفُقهاء إلى أنَّ معنى التَّسوية بين الذَّكر والأُنثى: العدل بينهما في العطيَّة بدون تفضيل؛ لأنَّ الأحاديثَ الوارِدة في ذلك لم تفرِّق بين الذَّكر والأُنْثى.
وذهب الحنابلة والإمام محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وهو قول عند الشَّافعيَّة إلى أنَّ: المشْروع في عطيَّة الأوْلاد: أن يُعطَى الذَّكَرُ مثلَ حظِّ الأنثَيَين كالميراث، وهذا هو الراجح.
وأمَّا إن كان الوالد قصَد بِما فعلَه حِرْمان الإناث من المِيراث وخاصة في ميراث العقار، فحرام قطعًا؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله تعالى للورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع لقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً } [النساء.
وقال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11]. إلى آخر الآيات.
كما أنَّ ذلك يعد من مخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام؛ قال قتادة: "كان أهل الجاهليَّة لا يورِّثون النِّساء ولا الصِّبْيان".
والحاصِل: أنَّ تفضيل الذُّكور على الإناث غيرُ جائز، وهو نوع من الظُّلْم الذي يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان. ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا"

السؤال الثاني : ما هو حكم زكاة الذهب المستعمل لزينة؟
ج 1/ الحلي إن كان مباحا تستعمله المرأة لزينتها فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المالكية، ففي موطأ الإمام مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة، وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ: وقوله: فلا تخرج من حليهن الزكاة، ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.