لوراري يتوقع مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة    ضمان النجاعة في التكفّل بقضايا الشباب    مشاركة المرأة في نهضة الجزائر مشهودة    آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة    جلاوي يتابع المشاريع    ندوة حول الأبعاد التنموية لمنجم غارا جبيلات    إيران تختار مرشدها وترامب يُهدّد بتصفيته!    تنويه بخِصال حنصال    النادي القسنطيني يخطف نقطة    أمطار رعدية مُرتقبة..    القدرة الشرائية للمواطن.. خطّ أحمر    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    المرأة الجزائرية حاملة رسالة سامية و صمام أمان لتماسك الأسرة    الوزير الأول يشرف على تكريم عدد من المبدعات الجزائريات    تجنّد واسع للشباب في المبادرات التضامنية خلال رمضان    المتاجر الإلكترونية.. وجهة لاقتناء كسوة العيد    قسنطينة : 3 مصابين في حادثي مرور بعدة بلديات    تتجاوز 100 دولار للبرميل    توفير خدمات نوعية للزبائن تليق بتطلعاتهم    بيئة خصبة وذكية لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة    توسيع آفاق التكوين والمقاولاتية    بلمهدي يشرف على ندوة علمية..إبراز إسهامات المرأة في بناء الوطن    حج 2026: انطلاق أول رحلة للحجاج في 29 أفريل المقبل    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    70 مليارا لحماية ميناء تيبازة والمواقع الأثرية من المياه الملوّثة    دعوة التجار لتخفيض أسعار ملابس العيد    "الفاف" تحدد موعد تربص المونديال وسفرية أمريكا    بلوزداد يتجاوز الرويسات    التحوّلات الجارية قد تعيد تشكيل موازين القوى العالمية    الحرب النفطية تشتعل..    لقاء أدبي مع الكاتبة ليليا نزار في باريس    خيارات مضيئة تعكس روح السمراء    فتح باب الترشّح لاختيار 6 مشاريع أفلام قصيرة    دعوة لا ترد.. كنز الصائمين    لابورتا هو من رفض عودة ميسي    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    تمكين المرأة ثمرة الرؤية السديدة للرئيس عبد المجيد تبون    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    تكثيف الجهود لترجيح كفة الحلول السلمية في الشرق الأوسط    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى نسائية
نشر في الحوار يوم 28 - 04 - 2015


الذكتورة ليلى حداد أستاذة في فقه وأصول
السؤال الأول : قام أحد الآباء بتوْزيع الملكيَّة – وهي الأرض – إلى الأبْناء، وهو ما زال على قيد الحياة، دون أن يُعْطي الإناث شيئًا، فما هو الحُكْم بالنِّسْبة للأب وبالنِّسْبة للأبْناء؟
ج 1/ لا يَجوز تفْضيل الذُّكور على الإناث، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين، و يجب العدْل بين الأبْناء في العطيَّة.
وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاووس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ – رحمه الله – قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة.
وهو الرَّاجح لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ – صلَّى الله عليْه وسلَّم – قال لبشير – لمَّا جاءَه ليُشْهِده على هبة وهبَها لابنِه النُّعمان – قال له: " (يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ذا؛ وقدِ اختلف العلماء في معنى التَّسوية بين الذَّكر والأنثى من الأولاد؛ فذهب جُمهور الفُقهاء إلى أنَّ معنى التَّسوية بين الذَّكر والأُنثى: العدل بينهما في العطيَّة بدون تفضيل؛ لأنَّ الأحاديثَ الوارِدة في ذلك لم تفرِّق بين الذَّكر والأُنْثى.
وذهب الحنابلة والإمام محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وهو قول عند الشَّافعيَّة إلى أنَّ: المشْروع في عطيَّة الأوْلاد: أن يُعطَى الذَّكَرُ مثلَ حظِّ الأنثَيَين كالميراث، وهذا هو الراجح.
وأمَّا إن كان الوالد قصَد بِما فعلَه حِرْمان الإناث من المِيراث وخاصة في ميراث العقار، فحرام قطعًا؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله تعالى للورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع لقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً } [النساء.
وقال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11]. إلى آخر الآيات.
كما أنَّ ذلك يعد من مخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام؛ قال قتادة: "كان أهل الجاهليَّة لا يورِّثون النِّساء ولا الصِّبْيان".
والحاصِل: أنَّ تفضيل الذُّكور على الإناث غيرُ جائز، وهو نوع من الظُّلْم الذي يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان. ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا"

السؤال الثاني : ما هو حكم زكاة الذهب المستعمل لزينة؟
ج 1/ الحلي إن كان مباحا تستعمله المرأة لزينتها فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المالكية، ففي موطأ الإمام مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة، وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ: وقوله: فلا تخرج من حليهن الزكاة، ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.