الذكتورة ليلى حداد أستاذة في فقه وأصول السؤال الأول : قام أحد الآباء بتوْزيع الملكيَّة – وهي الأرض – إلى الأبْناء، وهو ما زال على قيد الحياة، دون أن يُعْطي الإناث شيئًا، فما هو الحُكْم بالنِّسْبة للأب وبالنِّسْبة للأبْناء؟ ج 1/ لا يَجوز تفْضيل الذُّكور على الإناث، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين، و يجب العدْل بين الأبْناء في العطيَّة. وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاووس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ – رحمه الله – قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة. وهو الرَّاجح لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ – صلَّى الله عليْه وسلَّم – قال لبشير – لمَّا جاءَه ليُشْهِده على هبة وهبَها لابنِه النُّعمان – قال له: " (يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ذا؛ وقدِ اختلف العلماء في معنى التَّسوية بين الذَّكر والأنثى من الأولاد؛ فذهب جُمهور الفُقهاء إلى أنَّ معنى التَّسوية بين الذَّكر والأُنثى: العدل بينهما في العطيَّة بدون تفضيل؛ لأنَّ الأحاديثَ الوارِدة في ذلك لم تفرِّق بين الذَّكر والأُنْثى. وذهب الحنابلة والإمام محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وهو قول عند الشَّافعيَّة إلى أنَّ: المشْروع في عطيَّة الأوْلاد: أن يُعطَى الذَّكَرُ مثلَ حظِّ الأنثَيَين كالميراث، وهذا هو الراجح. وأمَّا إن كان الوالد قصَد بِما فعلَه حِرْمان الإناث من المِيراث وخاصة في ميراث العقار، فحرام قطعًا؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله تعالى للورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع لقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً } [النساء. وقال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء: آية 11]. إلى آخر الآيات. كما أنَّ ذلك يعد من مخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام؛ قال قتادة: "كان أهل الجاهليَّة لا يورِّثون النِّساء ولا الصِّبْيان". والحاصِل: أنَّ تفضيل الذُّكور على الإناث غيرُ جائز، وهو نوع من الظُّلْم الذي يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان. ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا"
السؤال الثاني : ما هو حكم زكاة الذهب المستعمل لزينة؟ ج 1/ الحلي إن كان مباحا تستعمله المرأة لزينتها فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المالكية، ففي موطأ الإمام مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة، وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ: وقوله: فلا تخرج من حليهن الزكاة، ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي.