كانت المرأة في الجاهلية مستضعفة مهضومة الحقوق، تُباع وتُشترى وتوأد خشية العار، فجاء الإسلام وهي على هذا الحال، فردَّ لها اعتبارها وأوصى بها خيرًا، سواء كانت أمًّا أو زوجة أو اختًا أو بنتًا، وبيَّن لها ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ومن هذه الحقوق الّتي كفلها الإسلام للمرأة حقّها في الميراث، أثبته لها القرآن الكريم، سواء كانت التركة كثيرة أو قليلة، قال تعالى: ''للرِّجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قَلَّ منه أو كثُر نصيبًا مفروضًا''. وأوصى الله الوالدين في أولادهم، فأعطى للذَّكر حقّه وللأنثى حقَّها، فقال سبحانه: ''يُوصيكُم الله في أولادِكُم للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثيين''. وقال سبحانه: ''يُوصيكُم الله في أولادِكُم للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثيَيِن''. وعليه، فإنّه يحرم مَنع النّساء حقهنّ في الميراث لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''كلّ المسلم على المسلم حرام، دَمُه ومالُه وعِرضُه'' أخرجه مسلم. والعرف الّذي يعمل به كثير في جهات من وطننا الحبيب فاسد مخالف للشّرع يجب تركه، ويجب على السّادة الوعاظ بيان ذلك للعامة. والله أعلم.