حددت امس، وزارة المالية بصفة رسمية الشروط والكيفيات التي تصدر بها الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، بعدما دخلت هذه الصيغة المالية للاستدانة الداخلية حيز التنفيذ قبل أسبوع من الآن، رغم كل الانتقادات والفتاوي بعدم جوازها شرعا. وجاء في القرار الوزاري الذي صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، بأن السندات المجسدة للقرض الوطني للنمو الاقتصادي، تصدر في شكل سندات اسمية او سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب، لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات، بقيمة 50 ألف دج لكل واحدة منهما، وتكون نسبة فائدة السندات التي تصدر لمدة ثلاث سنوات 5 بالمائة، و5,75 بالمائة سنويا بالنسبة للسندات التي تصدر لخمس سنوات، ويتم دفع الفوائد الناتجة عن هذه السندات سنويا، وفي تاريخ يوافق تاريخ الاكتتاب معفاة من الضرائب. وأشار وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بالقرار الذي امضاه ونشر بالجريدة الرسمية إلى أن الاكتتاب في هذه الصيغة المالية يكون بصناديق الاكتتاب المتواجدة بكل من الخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزينة الولائية، وكالات بريد الجزائر، والوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر. وتكون سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي قابلة للتداول الحر، كما يمكن شراؤها او التنازل عنها للاشخاص الطبيعيين او المعنويين، اما عن طريق صفقة مباشرة او بتظهير السند او عن طريق وسطاء مختصين، كما يمكن رهنها لقرض مصرفي، ويدوم اكتتاب هذه القروض لمدة اقصاها ستة اشهر، مع امكانية اعلان انتهاء الاكتتاب قبل انقضاء هذه المدة، اخذا بعين الاعتبار المبلغ الاجمالي المعبأ، ومنه يعلن الوزير تاريخ انتهاء الاكتتاب، في حين لم يحدد المبلغ الاجمالي المطلوب من هذه القروض. وحسب ما جاء في القرار الوزاري، فإنه يسمح بالتسديد المسبق للسندات المصدرة في اطار هذا القرض قبل اجال استحقاقها بطلب من حامليها، وبعد الاخذ برأي المدير العام للخزينة، ولا يمكن طلب التسديد المسبق من طرف حامل السند الا بعد انقضاء نصف المدة الاجمالية للسند على الاقل. وأشارت وزارة المالية في قرارها الى ان هيئات الاكتتاب تسلم للمكتتبين وصولات الاكتتاب في انتظار تسليم السندات، وتكون لوصولات الاكتتاب هذه نفس القيمة والآثار القانونية للسندات، ويمكن ان تعد هذه الوصولات على غرار السندات التي تحل محلها على الشكل الاسمي او لحاملها ويوقعها ممثلو هيئات الاكتتاب المؤهلون. وأوضح القرار انه يرخص بالتنازل عن السندات الاسمية على شكل لحاملها، وفي هذه الحالة يسلم الحامل الجديد السندات الاسمية للهيئة التي اكتتب فيها السند مقابل تسليم وصل ايداع يحل محل السندات الاسمية الى غاية تسليم السندات المعوضة، ويبين وصل الايداع ارقام السندات التي تم تعويضها، ومنه تبلغ هيئة الاكتتاب العون المحاسب المركزي للخزينة العمومية بذلك. كما اشار القرار الى استفادة المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية ومصالح بريد الجزائر والبنوك وبنك الجزائر عمولة توظيف اكتتاب من الخزينة قدرها 1,00 بالمائة من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا، او المكتتب بصفة نهائية في اليوم الاخير من فترة الاكتتاب، ويحدد المدير العام للخزينة كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة عند الحاجة. ليلى عمران