محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركز بات بمثابة مركز يتكفل بالمعلومة التجارية
نشر في الحوار يوم 27 - 05 - 2009

السجل التجاري واع بضرورة إدخال التحسينات باستمرار لتسيير العملية
أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن المركز واع كل الوعي بالتحسينات الواجب إدخالها باستمرار في تسيير الاشهارات القانونية، وهو يسعى إلى تذليل الصعوبات وتحسين شروط الاستقبال مع حفظ وإرسال المعلومة التجارية عموما والمالية والمحاسبية على وجه الخصوص. أوضح بولكحل في مداخلته خلال اليوم الإعلامي حول الاشهارات القانونية للمؤسسات، أن العدد الكبير من المؤسسات على المستوى الوطني، وارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين، أدى إلى ضرورة وضع نظام رقابي فعّال من خلال إصدار النصوص القانونية الردعية. وهذا من أجل إضفاء الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري شدد على أهمية الاشهارات القانونية الإلزامية سيما المتعلقة بنشر ميزانيات الشركات التجارية، مسهلا بذلك تعميم المعلومات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات مع تمكين استغلالها من قبل السلطات المعنية. وحسب ذات المتحدث، فإن المركز الوطني للسجل التجاري ومن خلال تسييره للاشهارات القانونية، بات بمثابة مرصدا يتكفل بالمعلومة التجارية، مما يتطلب منه لعب دور أساسي في جمع، حفظ، ومعالجة هذه المعلومات وإرسالها دون استثناء إلى أي متعامل أو طالب لها، حيث لا تحظى هذه المعلومة التجارية بطابع السرية. وفيما يتعلق بالتشريعات المنصوص عليها في القانون، عرض المسؤول كافة القوانين الإلزامية، مشيرا إلى أنه وطبقا للتشريع الجاري العمل به، سيما القانون التجاري 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92- 70 المؤرخ في 18 فيفري ,1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي تبرز أن الاشهارات القانونية تعد إلزامية لكل الشركات التجارية المقيدة بصفة قانونية في السجل التجاري، كما حدد تاريخ 31 جويلية من كل سنة كآخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية. وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية فهي ملزمة بإيداع حساباتها لدى المركز طبقا للمادة 103 من الأمر 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، وأن آخر أجل لإتمام هذا الإجراء هو 30 جوان من كل سنة. أما فيما يتعلق بالهدف من العملية، فأوضح بولكحل بلغة القانون أن موضوع الإشهار القانوني هو اطلاع الغير بكل ما يتعلق بحياة الشركات، بما في ذلك الحسابات، الإعلانات المالية والتي هي موضوع انشغال المركز اليوم، حسب ذات المتحدث، فضلا عن وضع المعلومة التجارية تحت تصرف الغير، بما في ذلك الحسابات الاجتماعية والإعلانات المالية، طبقا للمادة 16 من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تنص ''يجوز لكل شخص يهمه الأمر الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص اعتباري مسجل في السجل التجاري''. من جهة أخرى، أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن الشركات التجارية لم تعر اهتماما للإشهار القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية على مدى سنوات عديدة، بسبب غياب إجراءات ردعية، حيث تعكس النتائج عدم الاكتراث التام للشركات التجارية فيما يخص إيداع حساباتهم الاجتماعية قبل صدور القانون 04- 08 في .2004 وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث إلى أن صدور القانون المذكور أعلاه، أعطى دفعا جديدا للاشهارات القانونية، إذ خصص فيه المشرع كل القسم الثالث من الباب الأول للإشهار القانوني الإلزامي والعقوبات المترتبة عن عدم الإشهار، حيث أرسى هذا القانون إجراءات ردعية ?حسب المسؤول-، اتجاه هذه الشراك بتغريمهم، طبقا للمادة الأولى التي تنص ''يعاقب على عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 12 ,11 و14 من هذا القانون، بغرامة من 000 30 دج إلى 000 300 دج''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.