السجل التجاري واع بضرورة إدخال التحسينات باستمرار لتسيير العملية أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن المركز واع كل الوعي بالتحسينات الواجب إدخالها باستمرار في تسيير الاشهارات القانونية، وهو يسعى إلى تذليل الصعوبات وتحسين شروط الاستقبال مع حفظ وإرسال المعلومة التجارية عموما والمالية والمحاسبية على وجه الخصوص. أوضح بولكحل في مداخلته خلال اليوم الإعلامي حول الاشهارات القانونية للمؤسسات، أن العدد الكبير من المؤسسات على المستوى الوطني، وارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين، أدى إلى ضرورة وضع نظام رقابي فعّال من خلال إصدار النصوص القانونية الردعية. وهذا من أجل إضفاء الشفافية وتجنب الممارسات التجارية المشبوهة، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري شدد على أهمية الاشهارات القانونية الإلزامية سيما المتعلقة بنشر ميزانيات الشركات التجارية، مسهلا بذلك تعميم المعلومات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات مع تمكين استغلالها من قبل السلطات المعنية. وحسب ذات المتحدث، فإن المركز الوطني للسجل التجاري ومن خلال تسييره للاشهارات القانونية، بات بمثابة مرصدا يتكفل بالمعلومة التجارية، مما يتطلب منه لعب دور أساسي في جمع، حفظ، ومعالجة هذه المعلومات وإرسالها دون استثناء إلى أي متعامل أو طالب لها، حيث لا تحظى هذه المعلومة التجارية بطابع السرية. وفيما يتعلق بالتشريعات المنصوص عليها في القانون، عرض المسؤول كافة القوانين الإلزامية، مشيرا إلى أنه وطبقا للتشريع الجاري العمل به، سيما القانون التجاري 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92- 70 المؤرخ في 18 فيفري ,1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي تبرز أن الاشهارات القانونية تعد إلزامية لكل الشركات التجارية المقيدة بصفة قانونية في السجل التجاري، كما حدد تاريخ 31 جويلية من كل سنة كآخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية. وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية فهي ملزمة بإيداع حساباتها لدى المركز طبقا للمادة 103 من الأمر 03- 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، وأن آخر أجل لإتمام هذا الإجراء هو 30 جوان من كل سنة. أما فيما يتعلق بالهدف من العملية، فأوضح بولكحل بلغة القانون أن موضوع الإشهار القانوني هو اطلاع الغير بكل ما يتعلق بحياة الشركات، بما في ذلك الحسابات، الإعلانات المالية والتي هي موضوع انشغال المركز اليوم، حسب ذات المتحدث، فضلا عن وضع المعلومة التجارية تحت تصرف الغير، بما في ذلك الحسابات الاجتماعية والإعلانات المالية، طبقا للمادة 16 من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تنص ''يجوز لكل شخص يهمه الأمر الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص اعتباري مسجل في السجل التجاري''. من جهة أخرى، أكد مدير الإشهار القانوني على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن الشركات التجارية لم تعر اهتماما للإشهار القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية على مدى سنوات عديدة، بسبب غياب إجراءات ردعية، حيث تعكس النتائج عدم الاكتراث التام للشركات التجارية فيما يخص إيداع حساباتهم الاجتماعية قبل صدور القانون 04- 08 في .2004 وفي هذا السياق، أشار ذات المتحدث إلى أن صدور القانون المذكور أعلاه، أعطى دفعا جديدا للاشهارات القانونية، إذ خصص فيه المشرع كل القسم الثالث من الباب الأول للإشهار القانوني الإلزامي والعقوبات المترتبة عن عدم الإشهار، حيث أرسى هذا القانون إجراءات ردعية ?حسب المسؤول-، اتجاه هذه الشراك بتغريمهم، طبقا للمادة الأولى التي تنص ''يعاقب على عدم اشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 12 ,11 و14 من هذا القانون، بغرامة من 000 30 دج إلى 000 300 دج''.