برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المدعو (أ.رابح) من جناية التزوير واستعمال المزور، فيما قضت غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا للمتهم (ب.عبد الرزاق) الذي لايزال في حالة فرار، حيث تمت متابعة المتهمين لتزويرهما وثائق سيارة من نوع ''سيات''، فقد تبين من خلال مجريات المحكمة أن المتهم الفار هو من أقدم على عملية التزوير، فيما قدم دفاع المتهم ''رابح'' وثائق للمحكمة ترفع التهمة عن موكله. وقائع القضية تعود إلى 15 أكتوبر 2006 عندما وردت إرسالية من الوالي المنتدب لحسين داي إلى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق حول وكالة توثيقية مدرجة ضمن ملف تسجيل مركبة من نوع ''سيات''، وفي إطار التحقيق الابتدائي تم سماع المدعو (ب.مخلوف) على محضر رسمي، حيث صرح بأن المركبة من نوع ''سيات'' ملك له، وأنه اشتراها من المدعو (أ.رابح) الذي سلمه معها عقد وكالة باسمه، وعند سماع المتهم ''رابح'' صرح بأن المدعو (ب.عبد الرزاق) هو الذي سلمه تلك الوكالة. في 24 جوان 2008 التمس وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي من قاضي التحقيق الغرفة الثالثة فتح تحقيق ضد المدعوان (أ.رابح) و(ب.عبد الرزاق) لوجود قرائن قوية لارتكابهما جناية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، وبتاريخ 2 سبتمبر 2008 تم سماع الضحية (ش.محمد) وهو موثق، حيث صرح بأن الوكالة الصادرة بين (ب.عبد النور) و(أ.رابح) غير صادرة عن مكتبه، وأن الختم الدائري وكذلك الإمضاء الموجودين عليها مزوران، أما الشاهد (خ.كمال) الذي صرح بأنه عرّف المدعو (أ.رابح) على (ب.عيسى) وأن الأول باع للثاني سيارة من نوع ''سيات'' وسلم له معها عقد الوكالة، وعند سماع المتهم ''رابح'' أنكر التهم المنسوبة إليه، موضحا أن الوكالة الصادرة بينه بصفته المشتري وبين (ب.عبد النور) بصفته بائعا سلمها له (ب.عبد الرزاق) وذلك عندما اشترى منه السيارة، بحيث أنه سلم له نسخة من رخصة السياقة الخاصة به، فأحضر له الوكالة التوثيقية وأكد أنه لم يكن يعلم بأنها مزورة. المتهم رابح ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات تمسك بأقواله التي كان قد أدلى بها عند الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، والتي أنكر من خلالها جناية التزوير واستعمال المزور، أما ممثل الحق العام فقد التمس معاقبته ب 7 سنوات سجنا نافذا، في حين التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الفار (ب.عبد الرزاق)، أما دفاع المتهم فقد أكد خلال مرافعته أن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع، وليس هناك أدنى دليل يثبت تورط موكله بوثيقة أو بأخرى، وعرج على أن موكله غير مسبوق قضائيا، وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بالعقوبة المذكورة أعلاه.