أكد أحد العلماء السعوديين أنه لا يجوز زواج الرجل المصاب بالإيدز بامرأة سليمة أو العكس زواج رجل سليم من امرأة مصابة بالإيدز من باب النخوة أو الإحسان أو الستر، معتبرا أن الإقدام على هذا النوع من الزواج لون من ألوان الانتحار البطيء وهذا حرام ولا يجوز شرعا، بحسب ما نشرته تقارير إعلامية الجمعة. وقال القاضي الشيخ إبراهيم الخضيري بمحكمة التميير بالرياض إن زواج المصاب بالإيدز حرام شرعا مستدلا بما يراه مناسبا في الباب من آيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة. وفي تقرير نشرته صحيفة'' الرياض''، قال فيه الخضيري إن تحريم هذا النوع من الزواج مقيد بقيدين هما، أن يكون المرض مهلكاً وهذا ما قاله الأطباء، وأن تتحقق العدوى ونقلها بالزواج وهذا ما أكده الأطباء، حيث أنه من النادر أن يسلم الأبناء، والغالب الأعم من حال هذا الزواج أن المرض ينتقل إلى الطرف السليم فيقتله وهذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مضيفاً أنه واجب علينا إنقاذ المعصوم من الهلكة والأخذ على يده، مؤكداً أن القاتل لنفسه أعظم ذنباً وأعظم خطراً وأن الإقدام على هذا الزواج لون من ألوان الانتحار البطيء وهذا لا يجوز، وأضاف أن قول بعض العلماء المعاصرين بأنه ما دام أنها ارتضته معيباً ورضي بها وقبلت ذلك فإن الزواج يكون مكروهاً ولكنه ليس محرماً يحتاج إلى تأمل وبحث دقيق لأن الأطباء يجمعون على أن مريض الايدز سيهلك وأن المرض ليس له علاج إلا إذا تطور العلم الطبي ووصل إلى درجة معالجة المرض فإنه يتغير الحكم لتغير الحال وهذا لا يعني أن زواج الصحيح من المعتل غير شرعي على الإطلاق كمرض البرص والجذام حتى وإن كان معدياً ولا يقتل فيعتبر الزواج شرعياً وصحيحاً مع الكراهة التنزيهية فيه، ولكن إذا ارتضت المرأة معيباً ورضي الرجل معيبة فلهما ذلك ولا يمنعهم أحد ما عدا المرض القاتل المهلك والذي يؤدي إلى القتل ويقطع الأطباء بأنه ينتقل بالعدوى وأنه يقتل كالإيدز فهذا في نظري حرام ولا يجوز بدلالة النصوص الشرعية وخطر لا يمكن أن يقره عاقل مدرك ويرتضيه لنفسه فيهلك.