أصدرت محكمة جنايات العاصمة حكما بالإدانة في حق شرطي يقضي بتسليط 3 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي أمر فيه ممثل الحق العام بتوقيع ضده عقوبة السجن النافذ 20 سنة وذلك إثر متابعته بجناية القتل العمدي. وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 7 ماي 2005 عندما أقدم المتهم بصفته عون أمن بقتل الضحية بعد أن وجه له طلقة نارية أردته قتيلا. حيث أكد في معرض تصريحاته أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة انه كان في موقف صعب بعد أن لمح المجني عليه يتسلق جدار ميناء الجزائر محاولا التسلل رفقة شركائه، مضيفا في الوقت ذاته أن غرضه كان التخويف، كما ذكر أنه حينها كان بمفرده فيما توجه زميله إلى الجهة المقابلة لأن أشخاصا آخرين حاولوا التسلل إلى المؤسسة الوطنية للدهون ومقابل هذه الأقوال اعتبر ممثل النيابة العامة التهمة ثابتة ضد المتهم، حيث أشار إلى أنه كان قادرا على تجنب ما وقع، خاصة وأن الضحية كان على مستوى الجدار الذي يبلغ علوه 4 أمتار، لذلك أمر من المحكمة توقيع أقصى عقوبة والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا على أساس أن التهمة المنسوبة إليه متوفر الأركان المادية والمعنوية، وقد تم الفصل في قضية الحال، حيث أدين المتهم بعد المداولات القانونية بالحكم المقدم.