وصف ممثل الحق العام الأسلوب المعتمد في قضية مقتل قاصر إثر الشجار الذي نشب بين مجموعة شبان من الحراش وباب الزوار ب ''قانون الغابة''، حيث اعتبر الوقائع جد خطيرة وعليه طالب بتوقيع عقوبة المؤبد في حق المتهم الرئيسي (ر.ع)، و15 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين، في حين أصدرت هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية حكما بالإدانة القاضي بتسليط عقوبة السجن النافذ 15 سنة ضد المتهم الرئيسي وأحكام بين العام و5 سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين في القضية. وحسب ما دار خلال جلسة محاكمة المتهمين فإن الوقائع تعود إلى 14 أكتوبر 2008 عندما تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بلاغا مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات لمستشفى ''سليم زميرلي'' لمواطن لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الضرب والجرح العمدي بواسطة آلة حادة، وبناء عليه انتقلت عناصر الفرقة الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث توصلت التحريات إلى أن الجريمة وقعت في حق الضحية القاصر المدعو (ط.ر) إثر شجار نشب بين 10 شبان من منطقة بوروبة بالحراش وباب الزوار بواسطة أسلحة بيضاء محظورة متمثلة في خناجر وسيوف وقضبان حديدية، كما تبين أن السبب الرئيسي يعود إلى القرار الذي اتخذه المتهم (م.و) بخصوص الثأر لنفسه من المدعو (ز.ي) من منطقة باب الزوار، حيث أقدم شباب من حي رابيا الطاهر باعتراض طريق المتهم (م.و) وهددوه بالقتل، وكرد فعل عن ذلك جمع هذا الأخير أصدقاءه الذين توجهوا إلى باب الزوار على متن سيارتين وبحوزتهم أسلحة بيضاء. وقد أصر المتهمون لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة على إنكار التهم المنسوبة إليهم خاصة المتعلقة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق الضحية، لكن ممثل النيابة العامة استنكر الأفعال التي قاموا بها، واصفا في الوقت نفسه الأسلوب الذي اعتمدوه ب''قانون الغابة'' نتج عنه مقتل قاصر وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث أشار إلى أنهم تجاهلوا القانون، وعليه فقد التمس توقيع عقوبة المؤبد والسجن النافذ 15 سنة، ليتم وبعد النظر في القضية على مستوى محكمة جنايات العاصمة القضاء بالأحكام سالفة الذكر بموجب جملة التهم المتابعين على إثرها جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، تكوين جمعية أشرار والضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء، وتجدر الإشارة إلى أن أحد المتهمين استفاد من البراءة.