نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في قضية المتهم (ش.ع) المحال على ذات المحكمة لارتكابه جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الممتلكات، السرقة المقترنة بظروف التعدد واستحضار مركبة إلى جانب تهمة استعمال مفاتيح مصنعة وجنحة تهريب سلع بسبب مخالفة التشريع الجمركي، وعقابا له أدين بموجب هذه الأفعال ب3 أشهر حبسا نافذا فيما كان ممثل النيابة قد التمس في حقه السجن النافذ 10 سنوات. مثل المتهم بصفته جمركيا للمحاكمة بعد استئنافه الحكم الجنائي الصادر ضده في ,2007 والذي قضى بإدانته بعامين حبسا نافذا، في الوقت الذي سلط في حق باقي المتهمين أحكاما متباينة، من بينهم ضابطان بالجمارك ثبت من التحقيق الذي تم على مستوى محكمة سيدي أمحمد أنهما قاما باستنساخ مفاتيح مصطنعة خاصة بأحد بوابات ميناء الجزائر، والتي من خلالها كانت تهرب حاويات السلع محل المتابعة، وعن وقائع القضية فإنها تعود إلى الفترة الممتدة بين 1996 - 1997 عندما تلقت مصالح الأمن شكوى من طرف مدير مؤسسة ميناء الجزائر، مفادها اختفاء حاويتين معبأتين بالفواكه، حيث وبناء على هذا الادعاء باشرت عناصر الشرطة تحرياتها تم من خلالها كشف هوية المتورطين، أما بخصوص مجريات المحاكمة فقد أصر المتهم على إنكار الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تورطه في القضية مقارنة بما جاء في قرار الإحالة، وهو ما اعتبره ممثل الحق العام مراوغة، خاصة وأنه اعتمد على تصريحات باقي المتهمين ضده، إلى جانب ثبوت أنه قام بتقديم رشوة لمتهمين آخرين لمساعدته في إتمام العملية، حيث منح الأول مبلغ 80 ألف دينار والثاني 60 ألف دينار، لذلك اعتبر قرائن الإدانة متوفرة الأركان وعليه التمس من المحكمة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.