دخل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية حيز التنفيذ بصدوره في العدد 14 من الجريدة الرسمية والذي حدد ست علاوات وتعويضات يمكن أن يستفيد منها هؤلاء الموظفون، بدأ تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من عام .2008 وتشير المادة الأولى من هذا المرسوم أن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يستفيدون من علاوات تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وعلاوة المردودية وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي وتعويض الخبرة البيداغوجية. ويوضح المرسوم أن علاوة تحسين الأداء التربوي تحسب وفق نسبة متغيرة من صفر إلى أربعين في المائة من الراتب الرئيس وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكذا موظفي التغذية المدرسية. وتشير الوثيقة ذاتها أن علاوة تحسين الأداء في التسيير تحسب وفق نسبة متغيرة أيضا من صفر إلى أربعين في المائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية. وبيّن المرسوم سالف الذكر أن علاوة المردودية تحسب وفق نسبة متغيرة من صفر إلى 30 في المائة من الراتب الرئيس وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي المخابر، مضيفا أن هذه العلاوة والعلاوتين السابقتين تصرف وفق تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التربية الوطنية. وبخصوص طريقة صرف التعويضات، بين المرسوم نفسه أن تعويض التأهيل يصرف شهريا لموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية، وكذا موظفي المصالح الاقتصادية، مبينا أن ذلك يتم وفق نسبة 25 في المائة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، وبنسبة 30 في المائة من الرتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. ويصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا لموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكذا موظفي التغذية المدرسية بمبلغ ألفي دينار بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف ,10 وبمبلغ 2500 دينار لأصحاب رتبتي 11و,12 وبمبلغ 3 آلاف لأصحاب الرتبة 13 فما فوق. ويستفيد موظفو التعليم وموظفو التربية وموظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكذا موظفو التغذية المدرسية من تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة أربعة في المائة من راتبهم الأساسي عن كل درجة. وأشار المرسوم سالف الذكر أن هذه العلاوات والتعويضات تخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وأن هذه التعويضات يبدأ سريان مفعولها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008