أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ويندرج هذا النظام في سياق القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وفي هذا الشأن يؤكد المرسوم التنفيذي المتعلق بالتعويضات الذي تحوز "النهار" على نسخة منه، أن موظفي التربية الوطنية سيستفيدون حسب الأسلاك التي ينتمون إليها من 10 تعويضات كاملة، تحسب حسب الدرجة، وفي هذا الشأن أدرجت السلطات الوصية تعويض الخبرة البيداغوجية التي ستحسب ابتداء من الفاتح مارس القادم، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بنسبة 4 بالمائة لكل درجة على أساس الراتب الأساسي الجديد بدلا من 2 بالمائة سابقا، كما سيستفيدون من تعويض التأهيل الذي يدفع حاليا بمبالغ جزافية تقدر ب 3200، 4100 و 6500 دينار، إذ تم رفعه إلى نسب مئوية تتراوح ما بين 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من الراتب الأساسي. وفي الشأن ذاته، قررت الحكومة رفع تعويض التوثيق البيداغوجي إلى 2000، 2500 و3 آلاف دينار، بعد أن كانت مبالغه الجزافية تقدر ب 1200، 1400 و1700 دينار، في حين قررت السلطات الوصية حساب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وعلاوة تحسين أداء التسيير على أساس الراتب الأساسي زائد تعويض الخبرة المهنية، بعد أن كانت تدفع بنسبة 40 بالمائة من الراتب الأساسي. وفيما يخص سلك ملحقي المخابر، أفاد المرسوم التنفيذي أن علاوة المردودية التي كانوا يستفيدون منها بنسبة 30 بالمائة، أصحبت تحسب على أساس الراتب الرئيسي الجديد. وذكرت الحكومة فيما يخص التدابير التعويضية المقترحة، أنها تترجم عند الدرجة السادسة بالزيادات الشهرية الصافية، حيث تصل إلى 6211 دينار بالنسبة للمعلم، 8674 دينار بالنسبة لمعلم ابتدائية، 9533 دينار بالنسبة لأستاذ التعليم الأساسي، في حين يستفيد أستاذ التعليم المتوسط من 10665 دينار، بالمقابل تصل الزيادات في راتب أستاذ التعليم الثانوي شهريا إلى 10905 دينار. وفي هذا الصدد قدرت الحكومة الإنعكاس المالي السنوي الإجمالي الناتج عن هذه التدابير بما في ذلك الأعباء الإجتماعية ب 103.5 مليار دينار جزائري، في حين سيقدر الإنعكاس المالي الإجمالي ب 310.5 مليار دينار، للسنوات الثلاث 2008، 2009 و2010 بموجب التدابير المتعلقة بتطبيق الزيادات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008. الحكومة تقرر صرف منحة تحسن الأداء التربوي كل 3 أشهر بنسبة 40 بالمائة حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي، تأسيس نظام تعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حسب الحالة من العلاوات والتعويضات، وفي هذا الشأن يستفيد هؤلاء الموظفون من علاوة تحسين الأداء التربوي، إذ تحسب هذه الأخيرة وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية، وكذا موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية، كما تقرر منحهم علاوة تحسين الأداء في التسيير التي ستحسب بموجب هذا المرسوم وفق نسبة متغيرة أيضا من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي المصالح الإقتصادية، بالإضافة إلى علاوة المردودية التي تقرر احتسابها وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتُصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي المخابر، وتصرف هذه العلاوات المشار إليها أعلاه إلى تنقيط تُحدَد معاييره بقرار من وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد. بالمقابل، خصصت الحكومة تعويض التأهيل، تعويض التوثيق التربوي وتعويض الخبرة البيداغوجية، حيث سيصرف تعويض التأهيل شهريا لموظفي التعليم وموظفي التربية، فضلا عن موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية، وكذا موظفي المصالح الإقتصادية وفق النسب الآتية، 25 بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، 30 بالمائة من الراتب الأساسي للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق، في حين يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا لموظفي التعليم وموظفي التربية، وكذا موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية، حيث يستفيد الموظفون المرتبون في الأصناف 10 فما دون من تعويض قدره 2000 دينار، في حين يستفيد المرتبون في الصنفين 11 و12 من 2500 دينار، كما يستفيد المرتبون في الأصناف 13 فما فوق من 3000 دينار. وعلى صعيد ذي صلة، يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة 4 بالمائة من الراتب الأساسي لكل درجة لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية، وكذا موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية، بالمقابل تخضع هذه العلاوات والتعويضات سالفة الذكر إلى اقتطاعات الضمان الإجتماعي والتقاعد.