منعت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل المتعاملين في مجال الاتصالات الحاصلين على ترخيص من السلطات العمومية تقديم خدمات لمراكز النداء غير المرخص لها، وذلك في خطوة للقضاء على الفوضى التي أصبحت ظاهرة في السوق الوطنية في مجال إنشاء شركات "احتيالية" على المواطن في مجال تقديم خدمات. وأصدرت شركة ضبط البريد الشهر الجاري قرارا يقضي بتقنين عمل مراكز النداء يجعل من الهيئة العمومية المشرفة على مراقبة نشاط المؤسسات العاملة في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية الوحيدة المخولة لإصدار تراخيص ممارسة هذا النشاط ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تلجأ بعض المؤسسات إلى "المناولة" للقيام بهذا النشاط. وأقرّ مجلس إدارة سلطة الضبط بأنه "لا يرخص منح خدمات مركز النداء كما هو معرف به في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، إلا للشركات الحائزة على ترخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية". وفي الإجراء الجديد الذي اتخذته سلطة الضبط فإنه "يمنع على متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الحائزين على رخصة أو ترخيص أن يقيموا أي علاقة تجارية لتقديم خدمات إلى مراكز النداء غير الحاصلين على ترخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية" وفي هذا القرار تحذير صريح لكل المتعاملين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك المتعاملين في الهاتف النقال والثابت، والثابت اللاسلكي عموميين او خواص بعدم ربط أي علاقة تجارية مع شركات تتحاشى التقدم بطلبات الحصول على تراخيص لدى سلطة الضبط لتجنب تبعات عدم التزامها بقواعد العمل النزيه في هذا المجال. وكثرت في السنوات الأخيرة مراكز النداء "الخاصة" التي تقوم غالبا بالإشهار في وسائل إعلام تقدم خدمات متعددة وكثيرا ما يشتكي منها الزبون لغلاء التسعيرة من جهة وللطرق الاحتيالية التي يتم متابعتها لتحقيق الربح من جهة أخرى. وذكرت سلطة الضبط في قرارها الموقع من طرف رئيسة مجلس الإدارة السيدة زهرة دردوري انه "بغض النظر عن المتابعات القضائية التي قد تنجم عنها، فإن عدم احترام أحكام هذا القرار سيعرض المخلين به إلى العقوبات المقررة في المواد 35 و36 و37 و38 من القانون رقم 2000 - 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1421 الموافق ل 5 أوت 2000 - الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية". وتنص المواد من 35 الى 38 على إجراءات "تأديبية" ضد الذين يخالفون التشريع المعمول به في مجال الاتصالات وتشير المادة 35 الى انه في حال عدم احترام المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية للشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، فإن سلطة الضبط توجه له اعذرا لتصحيح وضعه في مدة لا تتجاوز 30 يوما، وفي حال عدم احترام ذلك سيتم سحب الرخصة منه لمدة شهر او تعليقها لمدة شهر الى عام كامل. وبموجب المادة 36 من القانون فإنه في حال عدم امتثال المتعامل للقرار بعد أن تتخذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 سيتم اللجوء الى سحب الترخيص منه نهائيا. وتشير المادة 38 الى انه في حال "انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكون التجهيزات موضوع الرخصة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به في انتظار البت في قرار التعليق" .