هل يجوز للشيخ كبير السن أن يفطر في رمضان وماذا يجب عليه عند ذلك ؟ وهل يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان خوفاً على الجنين أن يموت ؟ وماذا يجب عليها ؟ وهل يجوز استعمال الطيب في شهر رمضان ؟ أما السؤال الأول فأجيب عنه بأنه يجوز لمثل هذا الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة، ومثله المرأة العجوز طبعاً، يجوز لهما أن يفطرا في رمضان، ومثلهما كل مريض لا يرجى شفاؤه من مرض. المريض مرضاً مزمناً، قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج، أو أنه مزمن معه، يجوز له أن يفطر، وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم، رخصة من الله وتيسيراً. وقال تعالى: ]يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[ البقرة:581 ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[ الحج:87 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (رخص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه) [رواه الدارقطني والحاكم وصححاه] ، وروى البخاري عنه قريباً من هذا: أن في الشيخ الكبير ونحوه نزل قوله تعالى: ]وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له[ البقرة:481 أي من زاد عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند الله. فالشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه، كل هؤلاء لهم أن يفطروا ويتصدقوا عن كل يوم طعام مسكين. ؟أما السؤال الثاني: هل يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أن يموت ؟ فنعم..لها أن تفطر.. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه، يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل، وقد قال تعالى: ] ولا تقتلوا أولادكم[الأنعام:151، والإسراء:13 وهذه نفس محترمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت. والله تعالى لم يعنت عباده أبداً، وقد جاء عن ابن عباس أيضاً أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين). وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب.. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض. أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع، هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكيناً، أم عليها القضاء والإطعام معاً، اختلفوا في ذلك، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء أن عليها القضاء، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فهي في سنة حامل، وفي سنة مرضع، وفي السنة التي بعدها حامل.. وهكذا.. يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد الفرصة للقضاء، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك، وفي هذا عسر، والله لا يريد بعباده العسر. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. وأما السؤال الثالث عن استعمال الطيب في شهر رمضان فهو جائز ولم يقل أحد بحرمة استعمال الطيب في رمضان ولا بأنه مفسد للصوم، والله أعلم.