يشترط للفطر في السفر : أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً وأن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء وألّا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور ) وألّا يكون قصد بسفره التحايل على الفطر. يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يفطر إلّا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة. إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملاً. من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم. من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر. ويجوز أن يفطر من عادتُه السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً، وعليهم القضاء، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك. إذا ابتدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم، فإن حكمه حكم من سافر إليهم. صيام الكبير والعاجز والهرم: العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، ولهما أن يفطرا ما دام الصيام يجهدهما ويشق عليها. وأما من سقط تمييزه، وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف. من قاتل عدواً، أو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفه عن القتال، ساغ له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر. من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض، فلا بأس أن يفطر ظاهراً، ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يفطر خفية خشية التهمة. إعداد : الإمام سليم عبد السلام بيدي إمام المسجد العتيق علي الثعالبي قسنطينة