يباح في الصيام ما يأتي: 1-نزول الماء والانغماس فيه : حدث أحد أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: '' لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش أو من الحر'' رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ''كان يصبح جنبًا وهو صائم ثم يغتسل''. فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح. 2- الاكتحال : لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف. وعن أنس: ''أنه كان يكتحل وهو صائم''. وإلى هذا ذهبت الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور. وروى عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة. وهو مذهب داود. ولم يصح في هذا الباب شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال الترمذي. 3- القُبلة : لمن قدر على ضبط نفسه. فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ''كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه''. وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: هششت يومًا، فقبَّلت وأنا صائم، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبَّلْت وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ''أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، قال: ففيم؟''. قال ابن المنذر: رخَّص في القُبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية: الإنزال، فإن حركت شهوة شاب، أو شيخ قوي، كرهت. وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف، لم تكره، والأولى تركها سواء قبل الخد أو الفم أو غيرها، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة. 4- الحقنة : مطلقًا؛ سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أو تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. 5-الحجامة : وهي أخذ الدم من الرأس- وقد احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، قال ثابت البناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: ''لا، إلا من أجل الضعف'' رواه البخاري وغيره. والفصد -وهو أخذ الدم من أي عضو- مثل الحجامة في الحكم. 6- المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط بن صبرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ''فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائمًا'' رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد كره أهل العلم السعوط -وهو وضع الدواء في الأنف- للصائم، ورأوا أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم. قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر، لأنه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد. قال ابن قدامة -مرجحًا الرأي الأول-: ولنا أنه وصل الماء إلى حلقة من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه -وقد قال ابن عباس: دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر-، وبهذا فارق المتعمد. .....يتبع