الفصل أخيرا في قضية الانفجار الذي وقع بأحد المستودعات الميكانيكية التابعة لأحد الخواص في 15 /12/ 2007 بغليزان بإدانة المتهمين (ي. ع) 41 سنة و(م. ع) 31 سنة ب10 سنوات سجنا نافذة لثبوت إدانتهم في جناية التخطيط والتنفيذ للانفجار الذي استهدف مستودعا للميكانيك بالمدينة، كما قضت ذات المحكمة بالبراءة ل6متهمين آخرين. القضية التي طوت ملفها محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان. والتي تمت فيها محاكمة المتهمين الثمانية تحت طائلة جرم حمل مواد متفجرة وتخريب أملاك الغير والمساس بأمن الدولة في حق المتهمين الرئيسيين، زيادة إلى تهم أخرى كبث الرعب في أوساط المواطنين وخلق جو انعدام الأمن ضد الجميع. وحسب بيان الوقائع تعود مجريات القضية إلى تاريخ 15 /12/ 2007 حيث تلقت المصالح الأمنية بالولاية بلاغا يفيد بوقوع انفجار نشب عنه حريق على الساعة 07 و50 دقيقة مساء بمستودع للميكانيك وطلاء السيارات لمالكيه الأخوين(ي. عواد) و( عبد الحميد) بالمنطقة المعروفة ب ''كاستور'' بأطراف المدينة، تنقل رجال الأمن والشرطة القضائية أين وقفوا على أضرار مادية جسيمة خلفها هذا الانفجار بالبناية المتكونة من 03 طوابق التي تحطم فيها الطابق السفلي بالكامل، بالإضافة إلى أضرار أخرى بليغة بالسيارات التي كانت داخل وأمام المحل، زيادة على التحطم الكلي للجدران الداخلية والأبواب الثلاثة الرئيسية له، الانفجار الذي تبين فيما بعد أنه ناجم عن وجود مادتي '' البارود '' و '' النيتروسيلولوز '' بالمستودع، حسب تقرير الخبرة المنجزة من قبل فريق من الشرطة العلمية القادم من وهران، التي اكتشفت وجود آثار لهاتين المادتين، اللتين هما من بين المكونات المستعملة في صناعة المتفجرات، زيادة على تفاعلهما الكيميائي السريع جراء الحرارة والتخزين، ملخصات التحقيق حسب محاضر الضبطية القضائية أشارت إلى أن المواد المتفجرة يشتبه في أنها كانت في سيارة من نوع ''قولف'' لمالكها المتهم '' ب. ح '' وهو ميكانيكي ثاني بالمستودع، وأن المتفجرات لم يتم تعليبها وتحضيرها في شكل قنبلة نظرا لغياب الشظايا التي لم تنتشر بعد عملية التفجير. وبعد توقيف المتهمين وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية الذي التمس فتح تحقيق ضدهم، على أساس الجناية سابقة الذكر. وأثناء تقديمهم إلى المحاكمة، أصدرت المحكمة الحكم القاضي ب 10 سنوات سجنا على مالك المحل والميكانيكي العامل به، مع تبرئة بقية المتهمين، بعد أن كانت قد التمست النيابة عقوبة 20 و10سنوات سجنا في حقهم.