وهران: استزراع 20.000 وحدة من صغار البلطي الأحمر    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    الرئيس الإيطالي يندد بالوضع الإنساني في غزة ويدين جرائم الكيان الصهيوني في القطاع    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يقدم عرضا حول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
نشر في الاتحاد يوم 14 - 12 - 2021

قدم وزير العدل , عبد الرشيد طبي, اليوم الثلاثاء, أمام أعضاء مجلس الأمة, عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل.
وأوضح طبي خلال هذه الجلسة, أن هذا المشروع "يأتي للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة, لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة", مؤكدا أن المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم".
وأبرز أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".
وبعد أن أشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات, الجنح والمخالفات), "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا, و اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
وأكد في نفس الاطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية, كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان".
وتقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات –حسب الوزير– "مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".
كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات, لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان", وهي ظاهرة عرفت -مثلما قال- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".
كما يشدد هذا المشروع -حسب الوزير- "العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم", موضحا انه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر, يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها". وفي هذا المنحى, أكد الوزير, خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات, كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".
وأشار طبي الى أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا", حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.