دورة جيمنيكس الدولية بكندا: تتويج كايليا نمور في اختصاصي العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن    فتح باب الترشح للطبعة ال8 لجائزة "كاكي الذهبي" للكتابة الدرامية    غريب يستقبل ممثلي مجموعة "بهوان" العمانية وشركة "هيونداي" الكورية لصناعة السيارات    بورصة الجزائر: إدراج بنك التنمية المحلية الخميس المقبل    حركة "حماس" تؤكد استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار    بوتسوانا تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال    السيد عطاف يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    وزيرة التضامن تشارك بنيويورك في أشغال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة    العاصمة: ايقاف 45 شخصاً وحجز 9008 أقراص مهلوسة    إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان    اللواء بخوش : مصالح الجمارك تعمل من أجل تعزيز دور المرأة الجمركية وإشراكها في صناعة القرار    عرض مسرحية "الخيط الأحمر" بالجزائر العاصمة    معسكر..افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    وهران..الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية من 13 إلى 21 مارس    كأس الجزائر/ الدور ثمن النهائي:حامل اللقب في مواجهة اتحاد الشاوية و داربي عاصمي واعد في القبة    ثورة التحرير المجيدة : بوقاعة لم تنس محتشد 11 مارس 1958 و شهدائه    كأس الجزائر/ الدور ثمن النهائي: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية    ثورة ثورة حتى النصر..؟!    استشهاد 24 صحافية فلسطينية خلال حرب الإبادة الصهيونية    أضرار أكل المخللات في رمضان    جزائريون يدمنون على أنواع من الخبز في رمضان    تم فتح 15 نقطة بيع للأسماك مباشرة بوهران    مزيان يشرف على حفل تكريمي للعاملات والإطارات    مجلس الوزراء : المجلس يدرس إمكانية استيراد مواشي    وزير الداخلية الأسبق دحمون رهن الحبس المؤقت    الوزير الأول يشرف على حفل تكريم عدد من النساء الجزائريات    تعميق الممارسة الديمقراطية    "البيام" و"الباك" التجريبيان ما بين 18 و22 ماي    مائدة إفطار على شرف أفراد الجالية بالسعودية    تخصيص فضاء لهواة جمع الطوابع بالبريد المركزي    بيع "المطلوع" و "الديول" و"الحشيش" لدعم مصروف العائلة    "حماس" تنفي انفتاحها على هدنة مؤقتة في غزة    مطالبة المنتظم الدولي بإرسال بعثة دولية لحماية الصحراويين    ارتفاع صادرات النفط الجزائري ب31%    الأولوية للمعدّات وقطع الغيار المحلية قبل الاستيراد    112 مسجد قيد الإنجاز    مسعودي لطيفة.. من مستثمرة فلاحية إلى التصدير    18صورة تعكس جمال وثراء الأعماق    لاعب المنتخب الوطني، أمين غويري    بلايلي يعود إلى "الخضر" من الباب الواسع    "الحريرة".. "المعقودة" و"طاجين الحلو" زينة مائدة رمضان    "الفاف" تستغرب رفض عمر رفيق اللعب مع الجزائر    "بنات المحروسة" الأوّل ب 4,1 مليون مشاهدة    "القوال".. استثمار في الفن الشعبي وتعريف الناشئة به    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة : اختتام العملية الانتخابية على مستوى المجالس الشعبية الولائية    مجالس رمضانية في فضل الصيام    نحو استيراد مليون رأس من الماشية    الأسرة المسلمة في رمضان.. وصايا ومواعظ    دعاء : من أجمل ما دعي به في رمضان    قويدري يشيد بدور المرأة    مدربه السابق يكشف سرّ توهجه في ألمانيا.. عمورة يواصل التألق ويسجل هدفه العاشر    صناعة صيدلانية: قويدري يشيد بدور المرأة المحوري في ترقية القطاع    سنوسي في ذمة الله    إنْ لم نقرأ ختمة أو نسمعها في شّهر القرآن.. فمتى؟!    برنامج تأهيلي للحجاج    تجديد النّظر في القضايا الفقهية للمرأة من منطلق فقهي رصين    الإنتاج المحلي يغطّي 76 % من احتياجات الجزائر    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع قانون العقوبات
نشر في الجمهورية يوم 22 - 11 - 2021

قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات. وأكد السيد طبي خلال جلسة العرض أن هذا المشروع "يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة, لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة", مبرزا ان المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم".
وأوضح ان التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".
وبعد ان أشار الى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات, الجنح والمخالفات) "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا, اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
وأكد في نفس الاطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية, كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان".
ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات --حسب الوزير-- "مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".
كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات, لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان", وهي ظاهرة عرفت --مثلما قال-- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".
وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم", موضحا انه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر, يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, حيث
يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
وفي هذا الصدد, أكد الوزير ان هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات, كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".
وأفاد الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا", حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.