الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية

قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ظهر يوم الأحد, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد السيد طبي خلال جلسة العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذا المشروع "يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة, لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة", مبرزا ان المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم".
وأوضح ان التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".
وبعد ان أشار الى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات, الجنح والمخالفات) "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا, اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".
وأكد في نفس الاطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية, كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان".
ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات --حسب الوزير-- "مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".
كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات, لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان", وهي ظاهرة عرفت --مثلما قال-- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".
وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم", موضحا انه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر, يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
وفي هذا الصدد, أكد الوزير ان هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات, كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".
وأفاد الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا", حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.