بعد ترسيم موعد 5 فيفري 2022 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، يتسابق المنتخبون المحليون في المجالس الشعبية البلدية والولائية للتموقع في هذا الاستحقاق السياسي المهم، بَيْدَ أن تزكية قيادة الحزب بالنسبة لمنتخبي التشكيلات السياسية والابتعاد عن شبهة الفساد، شرطان أساسيان أمام أي مرشح يريد بلوغ الغرفة العليا للبرلمان. وحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري القادم. وينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220. وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، فينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، كما يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي. وحسب نفس المادة، فإن هذا الحكم "لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الامة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي". كما تؤكد أيضا على ضرورة ان "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية". ومن بين الشروط الاخرى الواردة في هذه المادة، "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". وتنص المادة 222، على ضرورة أن "يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا". وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، فتنص ذات المادة على وجوب أن "يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية، "كما تكون هذه الشهادة موقعة من قبل المسؤول الأول عن هذا الحزب". أما المادة 224، فتنص على وجوب أن "يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون يوما قبل تاريخ الاقتراع"، كما "لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي"، مثلما تنص عليه المادة 225. وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "تفصل في صحة الترشيحات، كما يمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي". وتنص المادة 227 على أن "الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه". يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد وقع الأربعاء الماضي، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وقد حدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات يوم 5 فيفري المقبل، وهذا طبقا لأحكام الدستور.