حدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري المقبل. وينص القانون أنه يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220حيث ينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي ولا يسري هذا الحكم "على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي" أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية". وألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية ويتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا". وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي فتنص ذات المادة على وجوب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب. وأما المادة 224 فتنص على وجوب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع. كما لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي"، مثلما تنص عليه المادة 225.وحسب نفس القانون فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي". وتنص المادة 227 على أن الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بعد ترخيص من رئيس السلطة أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه". ويجدر أن رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" كان قد دعا الهيئة الناخبة ليوم 5 فيفري لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.