أطلعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المنتخبين المحليين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، بأن آخر أجل لإيداع ملفاتهم سيكون يوم 14 ديسمبر المقبل، أي قبل 15 يوما عن موعد الانتخابات المقررة في 29 من ذات الشهر، وفقا للقانون المنظم لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الداخلية على موقعها الرسمي، فإنه يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة، غير أنه لا يمكن لعضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي محل قرار توقيف بسبب المتابعة القضائية وفقا للتشريع المعمول به، الترشح للعضوية في مجلس الأمة. وحسب نفس المصدر، يتم التصريح بالترشح بإيداع الترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح تسلمها لها الإدارة ويجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها. وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يرفق تصريحه بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب. وأضافت وزارة الداخلية: يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع. ولا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة . واعلنت وزارة الداخلية قبل ايام، أن إيداع ملفات المترشحين لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يتم بالمصالح الولائية. وأوضح ذات المصدر، بأن المصالح المختصة للولاية تتمثل في مديرية التنظيم والشؤون العامة، وبالنسبة لولاية الجزائر يتعلق الأمر بمديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخاب من اجل تجديد نصف اعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم السبت 29 ديسمبر 2018 طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر المقبل للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وتتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية. وقد تأسس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان اول مرة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996. ويضم المجلس 144 عضو ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل. أما الثلث المتبقي (48)، فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات.