عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية. وأوضح طبي، خلال الجلسة العامة التي ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع القانون "يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، مضيفا أنه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين". ويقترح مشروع القانون –يضيف الوزير– "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية". كما يهدف في التعديل الأول، إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور". ويقترح المشروع لتجسيد ذلك –يقول السيد طبي– "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية". أما التعديل الثاني، فيتعلق ب"طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية" حسب الوزير، الذي أشار إلى أن "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن". كما أبرز الوزير أن "هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية".