رئيس جمهورية التوغو يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    جمعية صحراوية تؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية "تتويج عادل" لمعركة قانونية طويلة قادتها جبهة البوليساريو    رئيس وزراء بلجيكا يهنئ رئيس الجمهورية إثر انتخابه لعهدة ثانية    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    لن يغفر لنا أهل غزّة    على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في غزة    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    انطلاق الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى بالجزائر العاصمة    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    لبنان تحت قصف العُدوان    3 لاعبين بقميص الخضر لأول مرّة    البنك الدولي يشيد بالتحسّن الكبير    شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    مرسوم رئاسي يحدّد تشكيلة الهيئة    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    مجلس الأمن : الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الأمم المتحدة: نعمل "بشكل ثابت" لتهدئة الأوضاع الراهنة في لبنان وفلسطين    العدوان الصهيوني على لبنان: الاستجابة الإنسانية في لبنان تحتاج لجهود "جبارة"    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    طبّي يؤكّد أهمية التكوين    استئناف نشاط محطة الحامة    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    هل الشعر ديوان العرب..؟!    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    وزير السياحة وعلى مستوى ساحة البريد المركزي بالعاصمة    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض مشروع قانون اختصاصات مجلس الدولة
نشر في الشعب يوم 13 - 01 - 2022

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي، في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنّ المشروع "يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية، والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي".
ويتضمّن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، حسب الوزير، ب "مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الادارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية".
وأشار طبي إلى أنّه "كاستثناء" يختص مجلس الدولة في "الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف، ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف".
كما يتضمّن مشروع القانون "تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وتضمينه الاشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب توضيح دور محافظ الدولة، والذي يؤدي دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية".
ولفت الوزير إلى أنّه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، "توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس".
استقلالية القضاء معركة
أوضح طبي، في ردّه على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ "استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته".
وأضاف في ذات السياق، أنّ "الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين والإداريّين، وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدّي دوره بالشكل المطلوب والمنتظر".
وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، والتي أثار النواب بخصوصها مسألة تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه "سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي لبس"، مشيرا إلى أنّ تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية "سيكون شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها".
وإلى غاية تحقيق ذلك - يضيف الوزير - "سيتكفل مجلس الدولة بالفصل في القضايا الجاهزة للفصل لتفادي التأخر".
..ويعرض مشروع قانون المساعدة القضائية
كما قدّم وزير العدل حافظ الأختام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح طبي، في عرضه للمشروع، أنّ مشروع القانون "يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، مضيفا أنّه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين".
ويقترح مشروع القانون - يضيف الوزير - "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية".
كما يهدف في التعديل الأول، إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور".
ويقترح المشروع لتجسيد ذلك - يقول طبي - "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية".
أما التعديل الثاني، فيتعلق ب "طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية" - حسب الوزير - الذي أشار إلى أنّ "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن".
الجزائر "متساهلة جدّا"
أوضح طبي في ردّه على النقاش، أنّ الجزائر "متساهلة جدا فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع"، وعرج في ذات السياق، إلى مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، مؤكّدا أنّ نص القانون يحرص على أن "لا يتضمّن وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز".
وأضاف الوزير، أنّ "الجزائر من البلدان القلائل التي نجد نظام المساعدة القضائية فيها بسيط جدا من حيث المستفيد ومن حيث تشكيل الملف، حيث أن المستفيد هو أي مواطن يصرح بأن إمكانياته لا تسمح له بالتقاضي أمام الجهات القضائية ويصادق على التصريح أمام البلدية"، مؤكّدا أن الدولة "لا تفتح تحقيقات معمّقة بهذا الخصوص ليقينها بأنّ المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محاميا موكلا له مجانا، ولهذا كل من يصرّح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضّرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.