بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض مشروع قانون اختصاصات مجلس الدولة
نشر في الشعب يوم 13 - 01 - 2022

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي، في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنّ المشروع "يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية، والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي".
ويتضمّن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، حسب الوزير، ب "مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الادارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية".
وأشار طبي إلى أنّه "كاستثناء" يختص مجلس الدولة في "الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف، ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف".
كما يتضمّن مشروع القانون "تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وتضمينه الاشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب توضيح دور محافظ الدولة، والذي يؤدي دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية".
ولفت الوزير إلى أنّه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، "توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس".
استقلالية القضاء معركة
أوضح طبي، في ردّه على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ "استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته".
وأضاف في ذات السياق، أنّ "الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين والإداريّين، وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدّي دوره بالشكل المطلوب والمنتظر".
وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، والتي أثار النواب بخصوصها مسألة تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه "سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي لبس"، مشيرا إلى أنّ تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية "سيكون شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها".
وإلى غاية تحقيق ذلك - يضيف الوزير - "سيتكفل مجلس الدولة بالفصل في القضايا الجاهزة للفصل لتفادي التأخر".
..ويعرض مشروع قانون المساعدة القضائية
كما قدّم وزير العدل حافظ الأختام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح طبي، في عرضه للمشروع، أنّ مشروع القانون "يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، مضيفا أنّه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين".
ويقترح مشروع القانون - يضيف الوزير - "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية".
كما يهدف في التعديل الأول، إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور".
ويقترح المشروع لتجسيد ذلك - يقول طبي - "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية".
أما التعديل الثاني، فيتعلق ب "طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية" - حسب الوزير - الذي أشار إلى أنّ "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن".
الجزائر "متساهلة جدّا"
أوضح طبي في ردّه على النقاش، أنّ الجزائر "متساهلة جدا فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع"، وعرج في ذات السياق، إلى مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، مؤكّدا أنّ نص القانون يحرص على أن "لا يتضمّن وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز".
وأضاف الوزير، أنّ "الجزائر من البلدان القلائل التي نجد نظام المساعدة القضائية فيها بسيط جدا من حيث المستفيد ومن حيث تشكيل الملف، حيث أن المستفيد هو أي مواطن يصرح بأن إمكانياته لا تسمح له بالتقاضي أمام الجهات القضائية ويصادق على التصريح أمام البلدية"، مؤكّدا أن الدولة "لا تفتح تحقيقات معمّقة بهذا الخصوص ليقينها بأنّ المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محاميا موكلا له مجانا، ولهذا كل من يصرّح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضّرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.