جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعرض مشروع قانون اختصاصات مجلس الدولة
نشر في الشعب يوم 13 - 01 - 2022

قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي، في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنّ المشروع "يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية، والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي".
ويتضمّن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، حسب الوزير، ب "مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الادارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية".
وأشار طبي إلى أنّه "كاستثناء" يختص مجلس الدولة في "الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف، ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف".
كما يتضمّن مشروع القانون "تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وتضمينه الاشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب توضيح دور محافظ الدولة، والذي يؤدي دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية".
ولفت الوزير إلى أنّه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، "توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس".
استقلالية القضاء معركة
أوضح طبي، في ردّه على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ "استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته".
وأضاف في ذات السياق، أنّ "الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين والإداريّين، وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدّي دوره بالشكل المطلوب والمنتظر".
وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية، والتي أثار النواب بخصوصها مسألة تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه "سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي لبس"، مشيرا إلى أنّ تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية "سيكون شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها".
وإلى غاية تحقيق ذلك - يضيف الوزير - "سيتكفل مجلس الدولة بالفصل في القضايا الجاهزة للفصل لتفادي التأخر".
..ويعرض مشروع قانون المساعدة القضائية
كما قدّم وزير العدل حافظ الأختام، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
أوضح طبي، في عرضه للمشروع، أنّ مشروع القانون "يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية"، مضيفا أنّه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين".
ويقترح مشروع القانون - يضيف الوزير - "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية".
كما يهدف في التعديل الأول، إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور".
ويقترح المشروع لتجسيد ذلك - يقول طبي - "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر، وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات القضائية".
أما التعديل الثاني، فيتعلق ب "طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية" - حسب الوزير - الذي أشار إلى أنّ "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن".
الجزائر "متساهلة جدّا"
أوضح طبي في ردّه على النقاش، أنّ الجزائر "متساهلة جدا فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع"، وعرج في ذات السياق، إلى مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، مؤكّدا أنّ نص القانون يحرص على أن "لا يتضمّن وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز".
وأضاف الوزير، أنّ "الجزائر من البلدان القلائل التي نجد نظام المساعدة القضائية فيها بسيط جدا من حيث المستفيد ومن حيث تشكيل الملف، حيث أن المستفيد هو أي مواطن يصرح بأن إمكانياته لا تسمح له بالتقاضي أمام الجهات القضائية ويصادق على التصريح أمام البلدية"، مؤكّدا أن الدولة "لا تفتح تحقيقات معمّقة بهذا الخصوص ليقينها بأنّ المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محاميا موكلا له مجانا، ولهذا كل من يصرّح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته تجاه الضّرائب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.