عرض وزير العدل حافظ الأختام «طبي عبد الرشيد» مشروعي قانونين من أجل المصادقة عليها بالغرفة السفلى للبرلمان ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية وكذا القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعن القانون الأول كشف الوزير أنه يهدف إلى توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية ليشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور مع اقتراح تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء أيضا إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف وكذا التنصيص على أن تقدم طلبات المساعدة القضائية في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة القضائية الى جانب الفصل في طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية بان تصدر عن مكتب المساعدة القضائية للجهات المصدرة للحكم أو بقرار من رئيسها ، وهو التعديل الذي من شأنه تسهيل الإجراءات للمتقاضين وتسريع الفصل في طلبات المساعدة القضائية - بحسبه – موضحا أن المشروع المذكور يحرص على تسهيل طلب المساعدة القضائية فضلا عن تخفيق الملف سيما على الشخص المعوز. فيما أكد أن النص لم يحدد المستفيد إنما يتعلق الأمر بكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط . وشدد الوزير على اعتبار الجزائر من البلدان القليلة التي تعتمد نظام مساعدة قضائية بسيط جدا ولا تقوم بتحقيقات معقدة وهي متساهلة جدا في هذا الإطار، وحتى المواطن الأجنبي المقيم بالجزائر من حقه الاستفادة من المساعدة القضائية موضحا أن ذات القانون لايدعم المتهم فقط بل كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه الإستفادة من المساعدة القضائية -كما سبق ذكره – مع توسيع العمل بإجراء النفع العام مستقبلا ، سيما وأنه ثمة تسجيل ارقام مخيفة خاصة بالتهريب ، ولا يمكن التسامح مع المهربين ، سيما متحدث مؤخرا حول مسألة ندرة الزيت وذكر أن هذا النص تم تعديله بصفة جذرية في 2009 وجل التعديلات التي طرأت عليه كانت تهدف إلى الرد على كثير من الانشغالات المطروحة خاصة ماتعلق بتحديد هوية المستفيدين من المساعدة القضائية التي تتحدث عنها المادة 42 من الدستور، واما عن العقوبات البديلة التي يمكنها تعويض السجن في بعض القضايا – حسب تدخلات بعض النواب – أوضح ان العمل بالنفع العام موجود في التشريع الجزائري، ولكن لم يوسع العمل به لأنه لم يحقق النتائج المرجوة والتي من ضمنها بعض الأسباب الأمنية في موضوع اخر ناقش التواب مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والذي تضمن -بحسب الوزير- مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور ليصبح هيئة مقومة لعمل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. ويختص في الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف كاستثناء ناهيك عن دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف. من جهة أخرى تحديد مهام القضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس كما وفي رده على بعض تساؤلات النواب حول تحقيق استقلالية القضاء قال الوزير أنها تمر بمراحل خاصة بعد تكريسها دستوريا في الوقت الذي اعتبر الفصل في القضايا الإدارية لا يزال تجربة حديثة في الجزائر مقارنة بالدول العريقة في هذا الشأن هذا مع ضرورة إعادة النظر في المنازعات الجبائية والصفقات العمومية من خلال التكوين المستمر وتكثيف الدورات في المدرسة الوطنية للقضاة.