عقد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لتقديم ومناقشة: 1) نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2) نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. في بداية الجلسة أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة لممثل الحكومة لتقديم عرض عن نصي القانونين السالفي الذكر، حيث أفاد بخصوص نص القانون الأول الذي يعدل ويتمّم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنّه يندرج في إطار تكييف قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أحكام الدستور الجديد (2020) لاسيما تلك المتضمنة استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف، في إطار تكريس مبدإ التقاضي على درجتين؛ كما يهدف إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا، وذلك بغرض تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص. وفي معرض تقديمه لنص القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار أمام المحكمة الدستورية، أوضح ممثل الحكومة أن دستور 2022 أنشأ محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري، وحدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها، وهو الأمر الذي جاء به هذا النص، الذي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية، يتعلق الأول بالنظام المتضمن قواعد عمل المحكمة، والثاني بنظامها الداخلي والثالث بالقانون العضوي المعروض اليوم أمام اللجنة، الذي يستبعد من مجال تطبيقه كل الأحكام التي تدخل في إطار النصين الأول والثاني، حرصا على احترام توزيع الاختصاص بين هذه النصوص. ويقصد بإخطار المحكمة الدستورية، إخطارها في المجالات الأتية: – دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات، – توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، – مطابقة القوانين العضوية للدستور، – مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، – الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، – وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية. بينما يقصد بالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة. ويعرف النص جهات الإخطار والتي تشمل، طبقًا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، كلاّ من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. كما تشمل أيضا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة، أربعين (40) نائبًا أو خمسة وعشرين (25) عضوا بمجلس الأمة. وتجدر الإشارة أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا للسيد رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. عقب ذلك، تلا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، السيد محمد العيد بلاع التقريرين التمهيديين اللذين أعدتهما اللجنة حول نصي القانونين، أكدت فيهما أن النصين يهدفان إلى مواءمة القوانين مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020 في إطار مسعى بناء الجزائر الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تجسيدا لالتزاماته الانتخابية ال 54 والتمكين للعدالة و القانون خدمة لمصلحة المواطن وكذا مطابقة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات العصر و التطور المجتمعي. وعقب ذلك، فُتح المجال لأعضاء مجلس الأمة لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن النصين، وثمنوا في ذات الوقت ما تضمنهما من إجراءات تدخل في مسعى بناء الجزائر الجديدة عبر إرساء دعائم العدالة وتعزيز مكانة القضاء والفقه الدستوري بقيادة القاضي الأوّل للبلاد، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية؛ وقد تكفّل ممثل الحكومة بتقديم مزيد من الشروحات والايضاحات حولها. تجدر الإشارة في الأخير أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريريها التكميليين حول النصين، محل الدراسة، لعرضهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الخميس 9 جوان 2022 والتي ستُخصّص للمصادقة على هذين النصين.