طاقات متجددة: ياسع يشارك بالصين في أشغال الجمعية العامة للهيئة الأممية للتغيرات المناخية    المجلس الوطني الفلسطيني: استخدام الاحتلال للدبابات في "جنين" يهدف لتدمير حياة الفلسطينيين    صحراء ماراطون : مناسبة متجددة للتضامن مع الشعب الصحراوي ونضاله من أجل حريته واستقلاله    كرة القدم (داخل القاعة): المنتخب الوطني يشرع في تربص اعدادي بفوكة (تيبازة)    مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروعي قانونين على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى: محاكم تجارية في المدن الكبيرة للفصل في المنازعات
نشر في النصر يوم 13 - 04 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، خلال عرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يرمي إلى استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، و إنشاء محاكم تجارية متخصصة.
و عرض الوزير أمس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والثاني يخص مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وينص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، في هذا الصدد على تعميم اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل القضايا التي تكون الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية طرفا فيها، بينما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى في دعاوي إلغاء تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
أما ما تعلق بإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فقد أكد الوزير أن ذلك يفرضه التطور التجاري على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة يتطلب الفصل فيها ذوي الاختصاص.
ويتمثل التعديل الجوهري بشأنها في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع بقاء الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم مع توزيع الاختصاص بينها حسب طبيعة القضايا، وستفصل هذه المحاكم مستقبلا في المنازعات الفكرية، الشركات التجارية سيما منازعات الشركاء، حل وتصفية الشركات، قضايا الإفلاس، تسوية منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات ومنازعات التجارة الدولية. و عليه يقترح المشروع أن يعود الفصل في هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية التي سوف تنشأ عن طريق التنظيم على مستوى المدن الكبرى التي تعتبر أقطابا تجارية صناعية في حين تبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم. أما بخصوص النص الثاني المعروض أمس والمتمثل في مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية فقد أوضح الوزير أنه لا يتداخل مع ما حدده دستور 2020 من صلاحيات في نظام عمل المحكمة الدستورية ولا مع نظامها الداخلي، وهو يحدد بدقة الجهات التي تتولى عملية الإخطار والكيفيات التي تتم بها العملية. وقال طبي أن دستور 2020 الذي أنشأ المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري سابقا قد حدد صلاحياتها بدقة، و حدد الجهات التي تتولى إخطارها.
وعلى هذا النحو فقد نص الدستور على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية وهي النظام المتضمن قواعد عملها، نظامها الداخلي، و أخيرا القانون العضوي الذي عرضه أمس، والذي لا يتداخل مجال تطبيقه مع النصين الأولين. أما بشأن مجالات الإخطار فقد أوضح طبي أنه يكون في مجالات دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين، الأوامر والتنظيمات، توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات، مطابقة القوانين العضوية مع الدستور، مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان مع الدستور، الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.
أما الإحالة فهي إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وعن الجهات التي يخول لها الدستور القيام بفعل الإخطار فقد حددتها المادة 193 منه، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. لكن هناك حالات –يوضح وزير العدل- يعود فيها الإخطار لرئيس الجمهورية حصريا وهي مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. ويوضح مشروع القانون العضوي المعروض إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وكذا إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويكون إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة المنصوص عليها بموجب رسالة إخطار معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وإذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار بخصوص نفس الموضوع تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
وبخصوص إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، فقد أوضح طبي أنها من الجديد الذي جاء به دستور 2020 وشدد على أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يمنح للمحكمة الدستورية صلاحيات الفصل في هذه الخلافات.
وعليه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة، على أن تفصل فيه المحكمة بموجب قرار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإخطار، أما ما تعلق بتفسير الحكم أو عدة أحكام دستورية فينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تصدر رأيها في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، غير أنه وحسب النص المعروض يمكن لرئيس الجمهورية في حال وجود طارئ طلب خفض مدة الفصل إلى 10 أيام فقط. وفي مجال الدفع بعدم الدستورية أكد وزير العدل حافظ الأختام أن ذلك شكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، بحيث أعطى للمتقاضي حق اللجوء غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة في الدستور، و الادعاء أثناء المحاكمة أمام الجهات القضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مجال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، على أن تتم إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية من قبل المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.