كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروعي قانونين على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى: محاكم تجارية في المدن الكبيرة للفصل في المنازعات
نشر في النصر يوم 13 - 04 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، خلال عرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يرمي إلى استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، و إنشاء محاكم تجارية متخصصة.
و عرض الوزير أمس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والثاني يخص مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وينص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، في هذا الصدد على تعميم اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل القضايا التي تكون الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية طرفا فيها، بينما تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى في دعاوي إلغاء تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
أما ما تعلق بإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فقد أكد الوزير أن ذلك يفرضه التطور التجاري على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة يتطلب الفصل فيها ذوي الاختصاص.
ويتمثل التعديل الجوهري بشأنها في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع بقاء الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم مع توزيع الاختصاص بينها حسب طبيعة القضايا، وستفصل هذه المحاكم مستقبلا في المنازعات الفكرية، الشركات التجارية سيما منازعات الشركاء، حل وتصفية الشركات، قضايا الإفلاس، تسوية منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي، التأمينات ومنازعات التجارة الدولية. و عليه يقترح المشروع أن يعود الفصل في هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية التي سوف تنشأ عن طريق التنظيم على مستوى المدن الكبرى التي تعتبر أقطابا تجارية صناعية في حين تبقى المنازعات البسيطة من صلاحيات الأقسام التجارية المتواجدة على مستوى المحاكم. أما بخصوص النص الثاني المعروض أمس والمتمثل في مشروع القانون المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية فقد أوضح الوزير أنه لا يتداخل مع ما حدده دستور 2020 من صلاحيات في نظام عمل المحكمة الدستورية ولا مع نظامها الداخلي، وهو يحدد بدقة الجهات التي تتولى عملية الإخطار والكيفيات التي تتم بها العملية. وقال طبي أن دستور 2020 الذي أنشأ المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري سابقا قد حدد صلاحياتها بدقة، و حدد الجهات التي تتولى إخطارها.
وعلى هذا النحو فقد نص الدستور على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية وهي النظام المتضمن قواعد عملها، نظامها الداخلي، و أخيرا القانون العضوي الذي عرضه أمس، والذي لا يتداخل مجال تطبيقه مع النصين الأولين. أما بشأن مجالات الإخطار فقد أوضح طبي أنه يكون في مجالات دستورية المعاهدات والاتفاقيات والقوانين، الأوامر والتنظيمات، توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات، مطابقة القوانين العضوية مع الدستور، مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان مع الدستور، الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية، و تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية.
أما الإحالة فهي إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وعن الجهات التي يخول لها الدستور القيام بفعل الإخطار فقد حددتها المادة 193 منه، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. لكن هناك حالات –يوضح وزير العدل- يعود فيها الإخطار لرئيس الجمهورية حصريا وهي مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. ويوضح مشروع القانون العضوي المعروض إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، وكذا إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويكون إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة المنصوص عليها بموجب رسالة إخطار معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وإذا سجلت المحكمة أكثر من إخطار بخصوص نفس الموضوع تصدر قرارا واحدا بشأنها جميعا.
وبخصوص إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، فقد أوضح طبي أنها من الجديد الذي جاء به دستور 2020 وشدد على أن ذلك يكتسي أهمية بالغة لكونه يمنح للمحكمة الدستورية صلاحيات الفصل في هذه الخلافات.
وعليه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل جهات الإخطار بموجب رسالة معللة، على أن تفصل فيه المحكمة بموجب قرار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإخطار، أما ما تعلق بتفسير الحكم أو عدة أحكام دستورية فينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تصدر رأيها في أجل 30 يوما من تاريخ الإخطار، غير أنه وحسب النص المعروض يمكن لرئيس الجمهورية في حال وجود طارئ طلب خفض مدة الفصل إلى 10 أيام فقط. وفي مجال الدفع بعدم الدستورية أكد وزير العدل حافظ الأختام أن ذلك شكل نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والرقابة على دستورية القوانين، بحيث أعطى للمتقاضي حق اللجوء غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته المضمونة في الدستور، و الادعاء أثناء المحاكمة أمام الجهات القضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مجال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، على أن تتم إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية من قبل المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.