أصدرت،أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة محامي "ق. خ" بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وهذا بعد متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية، و النصب و الاحتيال، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2002، عندما تعرف الضحية وهو سائق طاكسي على المتهم، وطلب منه أن يرفع له قضية بخصوص الميراث، بعد أن تمادت الوالدة في تفضيل بعض أشقائه عليه، و هذا للحصول على نصيبه من ميراثه. و بعد أن باشر المحامي القضية و تمت جدولتها بالمحكمة، أظهر الضحية ترددا في ذلك و طلب من المحامي التنازل على القضية كونه يريد حل القضية بشكل ودي مع عائلته، و فعلا قضت المحكمة بالتنازل عن القضية، وبعد مدة من الزمن قصد الضحية المتهم مرة ثانية وطلب منه أن يرفع له قضية ضد مستشفى مصطفى باشا بخوص تعرض ابنه لخطأ طبي. وبخصوص الأتعاب اتفق معه أن تكون جزءا من التعويض الذي سيحصل عليه، إلا أن المتهم تماطل في ذلك، حيث قصده الضحية طلب منه إثباتا بخصوص مباشرته للقضية و فعلا قدم له عريضة، وبعد مدة قدم له حكما قضائيا يقضي بإجراء خبرة على ابنه لتحديد الخطأ، وكذا إرساله إلى الخارج من أجل العلاج، إلا أن الحكم الذي كان مكتوب بواسطة آلة راقنة كان فيه جزء ممحي ومكتوب بخط اليد، وفيه بعض الحشو ظاهر للعيان، وعندما تقدم الضحية من الغرفة الإدارية اكتشف أن الحكم مزور. و خلال امتثاله أمام محكمة الجنايات أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه حصل سوء تفاهم بينه وبين الضحية الذي رفض أن يقدم له أتعاب القضية الثانية على أساس أن تنازل عن الأولى، حيث صرح أنه قام بطرده من مكتبه، وبعد فترة من الواقعة، تم استدعائه بخصوص قضية التزوير، غير أن الضحية تمسك بتصريحاته الأولية، و أكد أن المحامي هو من منحه العريضة و الحكم القضائي.