أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر محام ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لارتكابه جناية التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال. هذا الحكم جاء بعد التماسات النائب العام والتي كانت 20 سنة سجنا. أطوار القضية ترجع لسنة 2002 عندما تعرف الضحية وهوسائق طاكسي على المتهم، وطلب منه أن يرفع له قضية بخصوص الميراث بعد أن تمادت الوالدة في تفضيل بعض أشقائه عليه، وهذا للحصول على نصيبه من ميراثه، وبعد أن باشر المحامي القضية وتمت جدولتها بالمحكمة، أظهر الضحية ترددا في ذلك وطلب من المحامي التنازل على القضية كونه يريد حل القضية بشكل ودي مع عائلته، وفعلا قضت المحكمة بالتنازل عن القضية. وبعد مدة من الزمن، قصد الضحية المتهم مرة ثانية وطلب منه أن يرفع له قضية ضد مستشفى مصطفى باشا بخوص تعرض ابنه لخطأ طبي. وبخصوص الأتعاب، اتفق معه أن تكون جزءا من التعويض الذي سيحصل عليه، إلا أن المتهم تماطل في ذلك، حيث قصده الضحية وطلب منه إثباتا بخصوص مباشرته للقضية، وفعلا قدم له عريضة.. وبعد مدة، قدم له حكما قضائيا يقضي بإجراء خبرة على ابنه لتحديد الخطأ وكذا إرساله إلى الخارج من أجل العلاج، إلا أن الحكم الذي كان مكتوبا بواسطة آلة راقنة كان فيه جزء ممحيا ومكتوبا بخط اليد، وفيه بعض الحشو ظاهر للعيان. وعندما تقدم الضحية من الغرفة الإدارية، اكتشف أن الحكم مزور. وخلال مثوله أمام محكمة الجنايات، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه وأكد أنه حصل سوء تفاهم بينه وبين الضحية الذي رفض أن يقدم له أتعاب القضية الثانية على أساس أن يتنازل عن الأولى، حيث صرح أنه قام بطرده من مكتبه. وبعد فترة من الواقعة، تم استدعاؤه بخصوص قضية التزوير، غير أن الضحية تمسك بتصريحاته الأولية، وقال إن المحامي هو من منحه العريضة والحكم القضائي.