سؤال: شخص يسُبُّ أمّه كثيرًا ويشتمها ولا يحترمها ولا يُطيعها، فماذا يقال له؟ الجواب: قال الله تعالى: {وقضى ربُّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحسانًا} الإسراء: 23، والأحاديث الواردة في وجوب البر بالوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا، منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال ''سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيُّ العمل أحبّ إلى الله؟ قال: الصّلاة في وقتها، قلت: ثم أيُّ؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله''. فبرّ الوالدين ممّا أقرّته الفطر السوية واتّفقت عليه الشّرائع السّماوية وهو خلق الأنبياء والصّالحين، فيحرم سبّ الوالدين أو شتمهما، وقد قال تعالى: {فلا تَقُل لهما أفٍ ولاَ تنهرهما وقُل لهما قولاً كريمًا} الإسراء:23، فما بالك بما فوق كلمة ''أُف''، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النّفس واليمين الغموس'' أخرجه البخاري في صحيحه وفي الأدب المُفرَد. وهذه نماذج من صور البر عسى الله أن يجعلها قدوة لنا جميعًا: فعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''دخلتُ الجنّة فسمعتُ فيها قراءة فقلت: مَن هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر النّاس بأمّه'' رواه احمد والترمذي والحاكم وهو صحيح. فعلى المسلم الّذي أنعم الله بوجود أبويه أو احدهما أن يشكر الله، وأن يؤدي حق النّعمة ببرّهما وطاعتهما والإحسان إليهما، والرّسول صلّى الله عليه وسلّم حذّر مَن سبّ الوالدين، فقيل له كيف يسبّ الرجل أباه وأمّه؟ فقال: ''يسبّ أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمّ الرجل فيسب أمّه'' أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم، رواه البخاري ومسلم. وليعلم الأبناء أنّ سعادة الدنيا والآخرة إنّما هي في رضا الله ورضا الله إنّما هو في رضا الوالدين، والله الموفق. سؤال: أب أوصى قبل موته بإعطاء كمية من المجوهرات لثلاثة من أبنائه دون الآخرين، فهل تنفّذ وصيته مع مطالبة باقي الإخوة بحقّهم فيها؟ هذه الوصية باطلة، ولا يحق للأولاد الآخرين المطالبة بنصيبهم من تلك المجوهرات، لقوله صلّى الله عليه وسلّم ''لا وصية لوارث'' أخرجه الدارقطني وهو صحيح. مجموعة من الطالبات يسألن عن حكم اتّخاذ إمامة منهنّ تؤمّهنّ في الصّلاة لتعذّر خروجهنّ إلى المسجد؟ يجوز للمرأة أن تؤمّ النّساء في الصّلاة عمومًا وصفة ذلك أن تقوم وسطهنّ لما ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه أذِنَ لأم ورقة أن تؤمَّ أهل دارها، لذلك فإنّه يجوز لهؤلاء الطالبات أن يجعلن إمامة وسطهنّ.