ما هو حكم التّفريق بين الأولاد في العطايا، فهل يجوز مثلاً إعطاء سيارة لأحد الأبناء دون إخوته؟ هذا محرّم في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: قال تعالى ''يا عبادي، إنّي حرّمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا'' رواه مسلم، والعدل بين الأبناء في العطايا واجب إلاّ ما اقتضته الضرورة كالإنفاق على المريض والمحتاج، وغير ذلك من الحالات الّتي تستوجب الإنفاق حسب الحاجة. أمّا أن يمنح الوالد لأحد أبنائه دون الآخرين سيارة دون وجود سبب دافع، فهذا لا يجوز ومثال السيارة أو الذهب أو المسكن أو غير ذلك من العطايا المهمّة ذات الوزن، بل على الأولياء أن يتحرّوا العدل بين أبنائهم حتّى في حصص الطعام حتّى يولدوا المحبّة بينهم وحتّى يكون ذلك سببًا في برّ هؤلاء بهم وعدم عقوقهم، أمّا أن يمنح الأب أحد أبنائه منحة دون الآخرين، فإنّ هذا من شأنه أن يولد حقدًا من إخوته عليه، وأن يولد عقوقًا منهم لأبيهم الظالم، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم لمّا طلبت منه زوجة النعمان بن البشير أن يشهد على عطية طلبت من زوجها أن يعطيها لابنها: ''لا أشهد على جور'' أخرجه البخاري ومسلم، فرفض صلّى الله عليه وسلّم أن يشهد على تلك العطية، ووصفها بالجور. فليتفطّن الأولياء إلى هذا، وليعملوا جاهدين من أجل تحقيق الألفة والمودة بين جميع أفراد الأسرة والعائلة. أم تملك شقتين، كتبت واحدة باسم ولدين لها وكتبت أخرى باسم ولدها المتزوّج وحرمت البقية منهما، فما الحكم؟ ما فعلته الأم رفضه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسمّاه جورًا وظلمًا، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بأنّ أباه أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ''إنّي نحلت ابني هذا غلامًا كان لي'' فقال رسول الله صلّى اله عليه وسلّم: ''أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فارجعه''. وفي رواية فقال صلّى الله عليه وسلّم: ''أفعلت هذا بولدك كلّهم'' فقال: لا، قال: ''اتّقوا الله واعدلوا في أولادكم''، فرجه أبي فردّ تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''يا بشير ألك ولد سوى هذا؟'' قال: نعم، قال: ''أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟'' قال: لا، قال: ''فلا تشهدني إذًا، فإنّي لا أشهد على جور''، وفي رواية: ''لا تشهدني على جور'' أخرجه البخاري ومسلم. ما هو حكم قبول هدية من شخص يعمل في مصنع السجائر؟ الهدية إن أعطيت لك من شخص علمت أنّ كسبه كلّه حرام فلا تقبلها، أمّا إذا أعطيت لك ممّن لا تميّز كسبه الحلال من كسبه الحرام فلا بأس أن تقبلها، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قَبِلَ من يهودية شاة مشوية وأكل منها لعموم قوله تعالى ''وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ'' المائدة.5 ومن المعروف أنّ اليهود والنّصارى يأكلون الربا ولا يتحرّرون الكسب الحلال، بل يكسبون الحرام والحلال، وقد أذن الله في أكل طعامهم، وأكل منه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وقد روي عن ابن مسعود أنّ رجلاً سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني؟ فقال: مهنؤه لك وإثمه عليه. وذهب بعض العلماء إلى عدم قبولها مطلقًا ممّن يخلط الحرام بالحلال اتّقاء الشّبهات، واتّقاء للفتنة، وإذا أحسّ أنّه قد يؤثّر فيمن يأكل الربا أو يكسب حرامًا إيجابيًا، امتنع عنها تأديبًا لا تحريمًا.