الطلاق أنواع: طلاق بدعي وطلاق سني، باعتبار حالة المرأة المطلّقة، وطلاق صريح وطلاق بالكناية، والطلاق الصريح هو ما اشتق لفظه من حروف الطاء-اللام-القاف، نطق بها الزوج وهو في حالة وعي ويعلم ما يقول ويقصده. وطلاق الكناية وهو الطلاق بألفاظ تعارف النّاس عليها على أنّها إن نوى الزوج عند التلفّظ بها وهو في وعيه الطلاق فهي طلاق واقع يُحمل على نية الزوج، أمّا إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقًا. نسأل هذا الزوج مرّة أخرى ماذا كان ينوي عندما قال لزوجته ''اذهبي إلى أهلك ولا أريد أن أراك مرّة أخرى في بيتي''، فإن عزم بها الطلاق فهو طلاق ينظر في حياته الزوجية، فإن لم يسبق أن طلّق فهو طلاق رجعي يرجعها ما لم تخرج من عدّتها، فإن خرجت أرجعتها بعقد جديد.