هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة بمعنى أن يكون لها الحق في تطليق نفسها من زوجها؟ يجوز تفويض الطلاق من الزوج للزوجة بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساؤه بين المقام معه وبين مفارقته يؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا" "28 سورة الأحزاب". فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخبيرهن معنى. ولفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج زوجته في الطلاق! الأحناف: التفويض جعل الأمر باليد أو تمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه وألفاظ التفويض ثلاثة. أمر بيد. وتخيير. ومشيئة وكل منها يفيد تمليك الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها. الشافعية: أن تفويض الطلاق تمليك له.. في المذهب الجديد.. فيشترط لوقوعه تطليقها نفسها على الفور. وإذا ملكت المرأة نفسها فلا رجعة عليها. والتفويض إما صريح مثل طلقي نفسك أو كتابة مثل أبيني نفسك أو اختاري نفسك ونوى فقالت طلقت وقع الطلاق. المالكية: التفويض إنابة الزوج غيره في الطلاق وهو يتنوع إلى ثلاثة أنواع توكيل. وتخيير. وتمليك فالتوكيل هو جعل الزوج حق إنشاء الطلاق لزوجته مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع الطلاق. والتمليك هو أن يملك الرجل المرأة أمر نفسها كأن يقول لها جعلت أمرك أو خلافك بيدك وليس له أن يعزلها عنه ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. التخيير هو أن يخيرها بين البقاء معها أو الفراق بأن يقوم لها اختاريني أو اختاري نفسك فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت فإن وكل اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث. الحنابلة: من صح طلاقه صح توكيله فإن لزوج المرأة في الطلاق صح توكيلها وطلاقها لنفسها وللوكيل أن يطلق متى شاء إلا أن يجعل الموكل إليه أن يطلق أكثر من واحدة بلفظة أو نية فلو وكله في ثلاث فطلق واحدة وقعت ولو وكله في طلقة واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة عملا بالمأذون فيه. وعلى ضوء ما سبق من آراء أئمة المذاهب يتضح لنا أنه يجوز للزوج أن ينيب زوجته في الطلاق وذلك حسب ما اتفقوا عليه.