اتخذت السلطات العمومية تدابير قانونية أكثر تشددا في ''حماية'' إقامة الدولة بالساحل في العاصمة، من خلال إجراءات ''استثنائية'' تجعل المنطقة ''أكثر عزلة عن محيطها''، وفقا لما أورده مرسوم تنفيذي جديد موقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى. في الوقت الذي طفا حديث، خلال السنوات القليلة الماضية، عن إمكانية فتح الدولة منطقة ''موريتي'' الساحلية أمام المواطنين، اتخذت الحكومة إجراءات أكثر تشددا في ''حماية'' إقامة الدولة، في شكل لا يقل عن ''محاصرة'' أمنية تبعث على انطباع بأن ثمة ''تهديدا أمنيا'' بها. وتخضع منطقة ''موريتي''، من هنا فصاعدا، إلى تنظيم قانوني جديد، أوردته الجريدة الرسمية في عددها الأخير (77)، من خلال مرسوم أكثر صرامة أمنية من المرسوم القديم الذي كان ينظمها منذ .1984 وجاء في نص المرسوم أن الأخير ''يهدف إلى تحديد محيط إقامة الدولة للساحل بالجزائر وضبط قواعد الأمن والسلامة. ومنح المرسوم سلطات استشارية واسعة لمدير إقامة الدولة في كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل محيطها الذي حدد في المرسوم بالمتر، على الجهات الأربع وطولا وعرضا. وأقرت التدابير الجديدة العودة إلى مدير الإقامة في أي قرار يخص المسائل الأمنية، على غرار وضع مخطط أمني لحماية محيط الإقامة بالتنسيق مع والي العاصمة. وجاء في المرسوم، بصيغة ''الوجوب''، تهديم البناءات الفوضوية والسكنات الهشة المتواجدة داخل محيط الحماية، ويخص القرار العشرات من المساكن القصديرية والفوضوية المبنية داخل الإقامة، حيث يتوقع أن تتعرض للهدم. وأشار المرسوم، في مادته السادسة، كتمهيد لقرار هدم المساكن المعنية، ''يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط موجود داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة إقامة الدولة للساحل، موضوع تحويل أو ترحيل أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''. ولم تستثن الإجراءات القانونية الواردة في المرسوم فضاء النشاط الفلاحي بمحيط حماية إقامة الدولة، المخصصة لمسؤولي الدولة من وزراء وإطارات وكوادر أمنية، حيث منح للجهات المعنية، الإدارية والأمنية، صلاحية التصرف في بند أورد أنه ''يجب ألا تشكل النشاطات الفلاحية وزراعة الأشجار المثمرة المتواجدة داخل محيط الحماية تهديدا أو ضررا لإقامة الدولة للساحل. وتخضع هذه النشاطات لرقابة المصالح التقنية والأمنية المعنية تحت سلطة والي ولاية الجزائر، بالتنسيق مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل''، بينما تم منع إجراء أي تغيير أو ترميم بالمنشآت من دون استشارة الإدارة ومصالح الأمن، الأمر الذي نصت عليه المادة التاسعة التي تقول: ''يجب أن تستقي السلطة الإدارية المختصة الرأي المسبق للمدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كل طلب ترخيص بإنجاز أو ترميم أو تعديل المنشآت والبنايات داخل محيط حماية إقامة الدولة للساحل''. في سياق مماثل، منحت الصلاحية للأمن والإدارة لمنع أي نشاط يهدد سلامة وأمن الإقامة أو محيطها، وإن تعلق الأمر ''بالسباحة والغوص تحت الأعماق'' و''التحليق فوق محيط الإقامة بالمظلات والبالونات''. وصنف المرسوم مناطق حساسة تقع داخل الإقامة، ويتعلق الأمر بكل فضاء يشكل أهمية لدى المصالح الأمنية، ويحددها كل من الوالي ومدير الإقامة. كما أجبر التدبير القانوني الجديد الملاك داخل الإقامة على ''التصريح بأي صفقة أو وضع تحت التصرف لملك عقاري مهما كانت طبيعته'' لدى الجهات الأمنية والإدارة.