سقفت وزارة التجارة أسعار الزيت الغذائي في مستوى 125 دينار للتر الواحد، و225 دينار للترين اثنين، و600 دينار لخمسة لترات. في حين تلزم بتطبيق أسعار الكيلوغرام من السكر الموضب في حدود لا تتعدى 95 دينارا، والسكر غير الموضب ب90 دينارا. من جهة أخرى، لن يجوز تحقيق هامش ربح بخصوص السلعتين أكبر من 8 بالمائة بالنسبة للمنتجين، و5 بالمائة بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة، و10 بالمائة بالنسبة لتجار التجزئة. دخل المرسوم التنفيذي المحدّد لسقف أسعار الزيت الغذائي والسكر الأبيض حيّز التطبيق بنشره أمس الأول في الجريدة الرسمية. ويسقف المرسوم أسعار الزيت الغذائي في حدود 125 دينار لقارورة لتر واحد، و225 دينار لقارورة من لترين اثنين، و600 دينار بالنسبة لصفيحة 5 لترات. كما تم تسقيف سعر الكيلوغرام للسكر الموضب ب95 دينارا، وسعر الكيلوغرام من السكر غير الموضب ب90 دينارا. وتحتسب كل الرسوم المفروضة على السلعتين عند تطبيق هذه الأسعار. وتلزم المادة العاشرة من المرسوم المتعاملين الاقتصاديين بإعلان وإشهار أسعار المادتين عند خروجها من المصانع، ولدى نقاط بيع المستوردين وتجار الجملة والتجزئة. هؤلاء المتعاملون سيجبرون على تحقيق هوامش ربح لا تتعدى 8 بالمائة بالنسبة للمنتجين، و5 بالمائة بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة، و10 بالمائة بالنسبة لتجار التجزئة. ولتجنب مضاعفة هامش ربح السلعتين عند تنقلها من مصانع المنتجين أو من نقاط البيع لدى المستوردين إلى غاية تجار التجزئة، فضلت وزارة التجارة التوضيح في المادة التاسعة من المرسوم بأنه في حالة البيع بين تجار الجملة، يجب أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية، مع احترام السقف المحدّد بالنسبة لهامش ربح هؤلاء المتعاملين وهو 5 بالمائة. وأورد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أمس، أن المادة التاسعة تشدّد على احترام هامش الربح المحدد ب5 بالمائة عند عبور السلعتين على تجار الجملة. وأوضح المسؤول الحكومي أن هؤلاء التجار عليهم الاتفاق فيما بينهم على اقتسام هامش الربح 5 بالمائة. فإذا تنقلت السلع بين تاجري جملة، فإمكانهما تحقيق هامش ربح 5,2 بالمائة مثلا. وقد أدرجت هذه المادة على ضوء أن سوق الجملة في الجزائر ينشط فيها الموزعون تجار الجملة وتجار نصف الجملة، وكلهم ينشطون بسجل تجاري خاص بتجارة الجملة. هذا الإجراء قد تم إصداره للحيطة من أن ترتفع الأسعار بمستوى غير مسرح به بمضاعفة هامش الربح ال5 بالمائة ثلاث مرات، بالنظر إلى تعدد وسطاء تجارة الجملة، حسب ما أشار إليه الوزير. كما شدّد بن بادة على توضيح المادة 20 من المرسوم، التي تنص على أن منتجي السكر والزيت سيلزمون بتحقيق هامش ربح لن يتعدى 6 بالمائة بدل 8 بالمائة، إذا استفادوا من تعويض من الدولة بعد إثبات أن السلعتين قد كلفتهم نفقات يستحيل تحقيق أرباح إثرها، على ضوء الأسعار التي سقفتها الوزارة. وقال الوزير إن الغاية من الإجراء هي دفع المنتجين إلى الاجتهاد والبحث عن مصادر تموين للمواد الأولية، وهي زيوت الصويا والسكر الأحمر، والحصول عليها بأسعار منخفضة، وهو ما سيجنّب الدولة تعويضهم من جهة، واستفادتهم من هامش ربح ب8 بالمائة من جهة أخرى.