600دينار لصفيحة الزيت 5 لترات و 95 دينار لكيلو السكر حدد مرسوم حكومي السعر النهائي لصفيحة الزيت الغذائي سعة 5 لتر ب600 دينار جزائري والكيلوغرام الواحد من السكر الموضب ب95 دينار تنفيذا لقرارات بتسقيف أسعار هاتين المادتين الأساسيتين ذات الاستهلاك الواسع. و بموجب أحكام هذا المرسوم التنفيذي الصادر في عدد 9مارس للجريدة الرسمية ،حدد سعر قارورة الزيت من لترين ب250دينار وقارورة لتر واحد ب125دينار، فيما حدد سعر الكليغرام للسكر غير الموضب ب90 دينارا بحساب كل الرسوم. و تم تسقيف هامش الريح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض ب8 % على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم. فيما حدد هامش الربح عند الاستيراد للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض ب 5% وتحسب على أساس القيمة المتضمنة للتكلفة والتأمين والشحن. وضبطت الحكومة وفق أحكام المادة الثامنة من المرسوم هوامش الربح القصوى المطبقة عند التسويق وعند البيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض ب5 بالمائة عند البيع بالجملة و 10 بالمائة عند البيع بالتجزئة لكل المنتجين والموزعين والباعة بالتجزئة. ونصت المادة العاشرة على انه" يجب أن تعلن وتشهر أسعار البيع عند الخروج من المصنع ، عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض ، مهما كانت طريقة العرض التجاري ، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما "،ويعرض المخالفون للعقوبات المنصوص عليها قانونا ومنها الغرامات أو سحب السجل التجاري . و تتولى الدولة كما اعلن عنه سابقا منح تعويض من ميزانية الدولة للمتعامل للتكفل بفارق التكلفة بين السعر الحقيقي للسكر الأحمر وزيت الصويا الخام ، لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك. و رغم أن الميزانية المخصصة لتعويض المنتجين أدرجت في حسابات وزارة التجارة تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير التجارة تضم ممثلين عن وزارات التجارة و المالية والنقل بدراسة وتقييم طلبات التعويض و تتشكل من ممثلين عن مديريات ضبط وتنظيم الأنشطة والرقابة الاقتصادية وقمع المديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة بوزارة التجارة و مديريات الضرائب و الميزانية والجمارك التابعة لوزارة المالية ومديرية البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل. و نص المرسوم على إمكانية لجوء اللجنة الوزارية المشتركة بطلب خبرة من شأنها مساعدتها على القيام بمهمتها . ووفق أحكام المادة 21 من المرسوم تطبق التعويض على المواد الأولية المستوردة منذ أول جانفي 2011. ووفق ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء قبل شهرين سيعمل بها التسقيف إلى غاية شهر أوت القادم على أن يعاد النظر في شكل الدعم العمومي لأسعار هذه المواد من خلال اجراءات جديدة. و ينتظر أن تعلن الحكومة لاحقا عن توسيع لائحة المواد الغذائية المعنية بالتسقيف لتضم البقول الجافة، لتضاف إلى حليب الأكياس و الخبز و البنزين والغاز و الماء والكهرباء. ج ع ع