عمدت وزارة العدل إلى إدخال تعديلات إضافية على أحكام القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، بعد تحفظات المجلس الدستوري الذي سبق له تسجيل نقائص في أحكام القانون العضوي الذي ينظم ويحدد عمل المحكمة العليا واختصاصها. صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعديلات جديدة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 0198 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه، غير تلك التي صدق عليها النواب وأعضاء مجلس الأمة، تنفيذا لتوصيات المجلس الدستوري الذي سجل من جديد نقائص وخرقا للأحكام الدستورية وتجاهل الإشارة إلى النصوص الدستورية ذات الصلة. ورغم إقراره بأن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار جاءت تطبيقا لأحكام المادة 119 الفقرة (3) والمادة123 الفقرة (2) من الدستور، سجل المجلس الدستوري في رأيه المؤرخ في 6 جويلية الماضي إغفالا وسهوا من قبل وزارة العدل في صياغة النص وعدم مطابقة بعض أحكامه للدستور. وألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الإشارة إلى المواد (120 الفقرات (1 و2 و3)، و25 الفقرة (2)، و152 الفقرتان (2 و3)، و153 من الدستور. واعتبر المجلس في فتواه الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والتي تنص على ''يعد الأمين العام الآمر بالصرف لمجلس الدولة'' غير مطابقة للدستور. كما سجل المجلس الدستوري أن كلمة ''وجوبا'' التي تضمنتها المادة 39 غير مطابقة للدستور، وأعيدت صياغتها بالشكل التالي ''يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل''، كما أعيدت صياغة عبارة ''يتعين عليه'' التي تضمنتها المادة 41 مكرر1 من القانون العضوي موضوع الإخطار ''يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه''. وفي تعقيب له على قرارات المجلس الدستوري، قال إبراهيم بولحية عضو مجلس الأمة، إن ما صدر يدخل في صميم مهام المجلس الموكلة له التدقيق في مطابقة القوانين لأحكام الدستور. وأضاف في رد على استفسار ''الخبر'' التهويل في هذه المسألة من خلال القول بأن وزارة والعدل والبرلمانيين لم ينتبهوا للاختلالات في النصوص القانونية. وأضاف ''سبق للمجلس أن أسقط نصوصا بكاملها وليس مواد فقط، ومن ذلك النص الخاص بالأقطاب القضائية بحجة عدم دستوريته''. ولكن رغم دفاع رئيس لجنة القانونية بمجلس الأمة عن أداء وزارة العدل والبرلمان في صياغة النصوص القانونية، يسود إجماع لدى متخصين بأن بلادنا تعاني تخلفا في المجال بسبب نقص الكفاءة والتأهيل التي تنطبق على كل القطاعات وليس العدالة وحدها. واشتكى قضاة في وقت سابق من إصدار نصوص قانونية مبهمة أو غير قابلة للتطبيق ما يجعل تجسيدها مستحيلا.