عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، مساء الأحد 11-03-2012، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن النص المعوض أُعد "حتى يتماشى مع تطور هذه الجريمة التي باتت تستخدم تقنيات جديدة وتستغل المنظومات المصرفية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال". واقترح وزير العدل تعاريف مضبوطة لمصطلحات وردت في القانون السابق مثل"المؤسسات المالية" و"المؤسسات والمهن غير المالية" و"الإرهابي" و"المنظمة الإرهابية" و"الأشخاص المعرضين سياسيا "و" المستفيد الحقيقي "والسلطات المتخصصة" و"التجميد والحجز"، كما اقترحت مراجعة جديدة لتعريف "فعل التمويل الإرهابي". واقترح النص القانوني أيضا "تحويل الطبيعة القانونية لخلية الاستعلام المالي إلى سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تلحق لدى بوزير المالية، قصد ضمان استقلاليتها على غرار نظيراتها في باقي الدول، مع النص على تمكينها من طلب أي معلومات إضافية في إطار استغلال الإخطارات بالشبهة وكذا تكريس تعاونها مع السلطات المختصة". ومن المقترحات الهامة أيضا، إلزام الخاضعين بوضع منظومة لتسيير المخاطرة قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسيا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والاستعلام حول وجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين. وحُددت التزامات السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/ أو الإشراف/ و/أو الرقابة التي يتبعُها الخاضعون، حيث اقترح النص وضع أنظمة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والحرص على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لاكتشاف هذه الجرائم ومراقبة مدى تطبيق الخاضعين للواجبات المنصوص عليها فيما يخص هذا الأمر. وفيما يتعلق بتجميد أو حجز أموال المنظمات الإرهابية فاقتَرح تمكين رئيس محكمة الجزائر من القيام بذلك لمدة شهر قابل للتجديد بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة، على أن يكون هذا الإجراء قابلا للاعتراض أمام رئيس المحكمة في أجل يومين من تاريخ تبليغه. وأخيرا اقترح النص رفع الغرامات المنصوص عليها في القانون السابق ووسع تطبيق بعض أحكام التجريم إلى جميع الخاضعين عندما يقوم هؤلاء بإفشاء السر المهني، وهذا لردع كل من يفكر في التلاعب قانونيا.