هدد البنوك المتقاعسة عن محاربة تبييض الأموال منح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، مزيدا من الصلاحيات لفائدة مدراء البنوك والمؤسسات المصرفية، للتأكد من هوية أصحاب الحسابات البنكية وأصل الأموال المتداولة، حيث أمر بوتفليقة بضمان مراقبة مشددة ومستمرة للأموال· وقد أصدر أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالجريدة الرسمية، أمرا رئاسيا يعدل القانون رقم 0105 المؤرخ في 6 فبراير ,2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، حيث أمر بوتفليقة المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن المالية بالقيام بالإخطار بالشبهة، أن يتأكدوا من موضوع طبيعة النشاط وهوية زبائنهم وعناوينهم، قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات، أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى· كما دعا بوتفليقة المؤسسات المالية إلى ضرورة توفرهم على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال· كما تضمن القانون أنه في حالة عدم تأكد المؤسسات المالية من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية، وفي حالة ما تمت عملية ما في ظروف من التعقيد أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على المؤسسات المالية أن يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين· وفي حالة اكتشاف عملية مصرفية مشبوهة، فإن القانون المعدل الجديد نص على أنه يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها ولدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة أعلاه· كما تضمن القانون إجراءات تأديبية ضد البنك والمؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها· ومنح القانون الجديد الهيئات المختصة صلاحيات تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات ”المختصة” والمؤسسات المالية قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها· أما بخصوص تمويل الإرهاب، فقد منح القانون رئيس محكمة الجزائر صلاحيات الأمر بتجميد أو حجز كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا للإرهابيين أو منظمات إرهابية أو الموجهة لهم وعائداتها، لمدة شهر قابل للتجديد بناء على طلب الهيئة المختصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة، غير أن هذا الأمر يكون قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين من تاريخ تبليغه