إخضاع المحامين وسماسرة العقار والوسطاء الماليين للمراقبة لمنع تبييض الأموال قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تشديد الإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموجب التعديلات التي أدخلتها على الأمر الصادر في فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتي نص عليها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما تضمن العدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها. بحسب الأمر يعتبر تبييضا للأموال، أي تحويل للأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله. وكذا إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية، واكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية. ويعتبر تمويلا للإرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء استخدم هذه الأموال أو لم يستخدمها لارتكابه، ويعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا. ويحدد القانون مفهوم تمويل الإرهاب، ويقصد بها "الأموال" أي " أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادية وغير المادية ولاسيما القيم المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كامن مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما فيها الائتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر.." كما تنطبق الإجراءات المنصوصة في القانون، على المؤسسات والمهن غير المالية، ويتعلق الأمر بكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية لا سيما المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم، والموثقين والمحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة وإجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال. كما عرف القانون، عدة تعديلات على بنوده، خاصة ما يتعلق بنشاط البنوك والمؤسسات المالية، بحيث ينص المرسوم على وجوب التأكد من هويات الزبائن وطبيعة أنشطتهم وعناوينهم، وكل ما يخصهم قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى. كما يتعين على الخاضعين أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال، وفي حال عدم تأكد الخاضع من تصرف الزبون لحسابه الخاص يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية. وينص القانون على تطبيق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى مصالح بريد الجزائر التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية. ويشدد القانون على ضرورة أن يقوم مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة لدى البنوك، بإرسال بصفة استعجالية تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية غير قانونية. وتباشر من جهتها اللجنة المصرفية إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ويمكنها التحري عن وجود التقرير والمطالبة بالاطلاع عليه، كما يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية. وتضمن النص عدة غرامات ضد كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة.