محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك مطالبة بالتحقق من هويات زبائنهم وطبيعة أنشطتهم ومصادر أموالهم
نشر في النصر يوم 20 - 02 - 2012


إخضاع المحامين وسماسرة العقار والوسطاء
الماليين للمراقبة لمنع تبييض الأموال
قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تشديد الإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموجب التعديلات التي أدخلتها على الأمر الصادر في فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتي نص عليها العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما تضمن العدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها. بحسب الأمر يعتبر تبييضا للأموال، أي تحويل للأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.
وكذا إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية، واكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.
ويعتبر تمويلا للإرهاب في مفهوم هذا القانون، ويعاقب عليه بالعقوبات المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، أي فعل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول به. وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء استخدم هذه الأموال أو لم يستخدمها لارتكابه، ويعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
ويحدد القانون مفهوم تمويل الإرهاب، ويقصد بها "الأموال" أي " أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادية وغير المادية ولاسيما القيم المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كامن مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما فيها الائتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر.."
كما تنطبق الإجراءات المنصوصة في القانون، على المؤسسات والمهن غير المالية، ويتعلق الأمر بكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية لا سيما المهن الحرة المنظمة وخصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم، والموثقين والمحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين والسماسرة والوكلاء الجمركيين والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بيع السيارات والرهانات والألعاب وكذا تجار الأحجار والمعادن الثمينة والقطع الأثرية والتحف الفنية، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة وإجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال.
كما عرف القانون، عدة تعديلات على بنوده، خاصة ما يتعلق بنشاط البنوك والمؤسسات المالية، بحيث ينص المرسوم على وجوب التأكد من هويات الزبائن وطبيعة أنشطتهم وعناوينهم، وكل ما يخصهم قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى.
كما يتعين على الخاضعين أن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال، وفي حال عدم تأكد الخاضع من تصرف الزبون لحسابه الخاص يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية.
وينص القانون على تطبيق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على البنوك والمؤسسات المالية وعلى مصالح بريد الجزائر التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية. ويشدد القانون على ضرورة أن يقوم مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة لدى البنوك، بإرسال بصفة استعجالية تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية غير قانونية.
وتباشر من جهتها اللجنة المصرفية إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ويمكنها التحري عن وجود التقرير والمطالبة بالاطلاع عليه، كما يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية. وتضمن النص عدة غرامات ضد كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.