تسرّبَت إلى العرب والمسلمين في هذه المشكلة من الثقافات القديمة، كالثقافة الزّرادشتية المتأخّرة في بلاد فارس، في كون إله الشّرّ الذي يسمّى ''أَهريمن'' هو الذي جعل أداة للشّرّ وسبيلاً لإضلال النّاس. بقيت هذه الفكرة دفينة في تقاليد بعض مَن دخل الإسلام من أصحاب هذه الديانة، فيجب بهذا أن تُهان المرأة وتُذل في نظرهم. وتسلّل بعض من هذه المفاهيم إلى الفقه، فأخذ به بعض الفقهاء في العصر العبّاسي على أنّ المرأة هي سبب إغواء الرجل وسقوطه، وسمّوا ذلك فتنة. وتصوّرت الثقافة اليونانية أنّ المرأة لا وظيفة لها سوى الإنجاب، وصنّفها أرسطو ضمن العبيد، وذكر أفلاطون أنّها لتأدية الأعمال الحقيرة، وللزّوج أن يوصي لأحد أصدقائه بعد موته بزوجته هدية له. وفي الثقافة الهندية، إذا مات الزّوج، يحرق جثمانه وتُحرَق زوجته معه حيّة، وإذا فرّت من ذلك، حلّت عليها اللّعنة الأبدية. أشار ابن تيمية أنّه دخل ما عليه الأعاجم المسلمون ما لم يكن عليه السّابقون الأوّلون من المسلمين، كما دخل ما عليه الجاهلية العربية قبل الإسلام في تقاليد النّاس. دخل ختان الإناث الذي عليه الفراعنة والأفارقة الذي سمّاه الفقهاء ''الخِفاض''، وهو شديد الخطر على المرأة، يؤدّي أحياناً إلى بتر معظم الجهاز التناسلي للمرأة، وما يزال يمارس إلى اليوم، وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة أو موضوعة جعل مبرّراً لذلك. وكذلك جرائم ما يُسمّى بجرائم الشّرف. فإذا اغتُصِبَت المرأة أو أحبّت رجلاً خارج إطار الزّواج، عمد بعض أهلها إلى حرقها أو رميها من شاهق، أو تعذيبها وهي عارية على مرأى من النّاس وترمى جثتها في وعاء القُمامة، في موجة من زغاريد الأم وأخواتها ونساء الحي أو القرية، وعلى إيقاع رقص الرّجال في بعض البلاد العربية. هذه الجاهليّات القديمة أخذ بها بعض النّاس، بل تسرّب بعضها إلى عقلية بعض الفقهاء، فأخذوا يؤولون النّصوص القرآنية والنّبويّة لتتّفق مع بعض هذه العادات الجاهليّة الرّاسخة. إنّ النّصوص الواردة في القرآن والحديث تشمل الرّجال والنّساء، إلاّ ما نصَّ على تخصيصه، ولكن بعضهم يحرج النّساء دون دليل، مثل الشورى، فقد قال الله تعالى: {وَأَمْرُهُم شُورَى بينهم}، فهذا نص يشمل النّساء والرّجال. فاستبعاد النّساء تعطيل لنصّ محكم من نصوص القرآن. وقد استشار عبد الرّحمن بن عوف الرّجال والنّساء، حتّى البكر في خِدرها، وسألهم جميعاً في شأن المرشّحين للخلافة، واجتمع أهل الشّورى في بيت سيّدة صحابية، وهي فاطمة بنت قيس القرشية. ويعني هذا أنّ كلّ خطاب ورد في القرآن يعُمّ الرّجال والنّساء معاً، ما لم يرِد نص على خِلافه، وهذه قاعدة أصوليّة قرّرها علماء الأصول بوضوح تام. ومثال ذلك قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعْضُهم أولياءُ بعضٍ يأمُرون بالمعروف ويَنْهَوْنَ عن المنكر} التوبة .71 فقد أنشأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، نظام الحُسبة لضمان الجودة في الأعمال وللرّقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية والمهنية، ما يتعلّق بمصالح النّاس، ومعنى هذا أنّه أسّس جهاز سلطة رقابية وتنفيذية، وعيّن على رأسها صحابية عظيمة هي الشفاء بنت عبد الله، وكانت تتولّى محو الأميّة عن النّساء، فأصبحت لها ولاية عامة على كلّ مَن في السوق من الرّجال والنّساء، وكان ذلك في المدينة المنوّرة. وتولّت ذلك في مكة صحابية أخرى جليلة، وهي سمراء بنت نُهَيْك، وكان بيدها سوط تُؤدِّب النّاس، وتأمُر بالمعروف وتَنهى عن المنكر. فليَفْهَم هذا الّذين يُدْخِلُون في الدّين ما ليس منه من عادات الجاهليّة، فيمنعون المرأة من أبسَط الأشياء، وهي قيادة السيارة، فلا دليل شرعي، كما بيَّن ذلك الدكتور محمد هيثم الخياط في كتابه عن المرأة.