يبت المجلس الدستوري الفرنسي في قضية رفعها مواطن جزائري ولد في الجزائر عام 1941 وما زال يقيم في الجزائر، يطلب من خلالها الحصول على الجنسية الفرنسية، بناء على حصول والديه على الجنسية الفرنسية وفقا لمرسوم السابع مارس 1944، والقاضي بمنح الجنسية الفرنسية ل60 ألف جزائري من ذوي الامتيازات الخاصة. ورفع المواطن الجزائري الدعوى إلى المجلس الدستوري بعد طعنه في قرار محكمة التمييز، التي رفضت طلب حصوله على الجنسية الفرنسية، وبررت رفضها بأنه كان عليه إعلان تخليه عن تبعيته للقانون الجزائري إبان الاستقلال ورفع طلب رسمي خلال تلك الفترة. وقال محامي الجزائري صاحب الدعوى، باتريس سبينوزي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن ''امتياز الجنسية الفرنسية الممنوح للجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة في العام 1944، ردع أبناءهم عن القيام بإجراءات الحفاظ على الجنسية الفرنسية، لأنهم كانوا يظنون أنها تحصيل حاصل''، وطلب المحامي من المجلس الدستوري إقرار منح الجنسية للمواطن الجزائري على أساس قانون 1944، وعليه ''تدارك المظلمة والتمييز الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا إلى النصوص التي أتاحت لهم الحصول على الجنسية''. وأوضح المحامي سبينوزي أن هذا القانون المدني الفرنسي يسمح بمنح الجنسية الفرنسية عن طريق التقادم''. ويصدر قرار المجلس الدستوري قبل أيام قليلة عن الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر في مهلة إلزامية، ولن يسمح بعدها للمعنيين بالدعوى إثبات أنهم فرنسيون عن طريق النسب، أو اللجوء إلى أي من طرق الطعن في القرار.