الحجّ ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على المسلم القادر البالغ على الفور. أمّا عن سفر المرأة دون محرَم فقد قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث المتفق عليه: ''لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم'' رواه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم'' ''لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلاّ مع ذي محرّم'' رواه البخاري ومسلم. ولكن ذهبت المالكية إلى الترخيص في سفر المرأة من أجل فريضة الحجّ لحجّة الإسلام دون محرم خاصة إن لم يكن لديها محرم، أو كان عندها محرم وتعذّر عليه السفر معها لعذر قاهر، بشرط أن تكون مع رفقة آمنة، وأن تأمن الفتنة بأن تكون مثلاً عجوزًا لا يطمع فيها الرجال أو مؤمنة في نفسها، بحيث لا تفكّر في الإغراء أو الوقوع في الحرام، ومن وفّقه الله لأداء فريضة الحجّ علم المقاصد من هذه الشروط الّتي إن عدمت حرم على المرأة حينئذ سفرها بلا محرم وذلك لكثرة الزحام أثناء أداء مناسك الحجّ واختلاط الأجسام، واحتمال التيه هناك، وكذا مسألة المبيت في غرفة الرجال، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلوّن رجل بامرأة فإن الشّيطان ثالثهما'' أخرجه البخاري ومسلم.