نسبة الخفض لن تتجاوز 50 بالمائة للشركات و30 بالمائة للأفراد شرعت شركات التأمين في تطبيق سقف التخفيضات المعتمدة، والتي لن تتجاوز 50 بالمائة للأشخاص المعنويين، و30 بالمائة للأفراد العاديين. وستسري هذه النسب على كافة العقود الجديدة، باستثناء العقود المبرمة، والتي لاتزال سارية المفعول إلى غاية انقضائها. ويرتقب استكمال الإجراء من خلال تنصيب لجنة يقظة، اليوم، تعمل على إلزام كافة الشركاء على احترام ما تم الاتفاق عليه. أوضحت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن اللجوء إلى تشكيل لجنة اليقظة جاء بعد تسجيل عدم احترام وعدم تقيّد شركات تأمين بما تم الاتفاق عليه في المسودة، الموقع عليها من قبل كافة الفاعلين في سوق التأمينات بمعية اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، وبالتالي بات ضروريا اعتمادها لضمان احترام جميع الأطراف لما تم الاتفاق عليه، وتمنح اللجنة صلاحيات إشعار وزارة المالية واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بأي تجاوزات أو خروقات. وباشرت شركات التأمين في تطبيق السقف الجديد المحدّد لها، بعد موافقة وزارة المالية من خلال مديرية التأمينات والمديرية العامة للخزينة، على المقترح المقدم من قبل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، كما أشارت إليه مراسلة وزارة المالية للاتحاد الموجهة في 19 جوان .2012 واستندت وزارة المالية على ترتيبات المادة 228 في الأمر رقم 95 07 الصادر بتاريخ 25 جانفي 1995 المعدل والمتمم للقانون الخاص بالتأمينات، إضافة إلى مسودة التوقيعات لكافة شركات التأمين بتاريخ 7 جوان 2012 المتضمن اتفاقا يتعلق بتحديد سقف التخفيضات للتأمين على السيارات. وبرّرت الوثيقة الموقعة من قبل شركات التأمين، والتي حملت عنوان ''اتفاق متعدّد الأطراف المتعلق بتسيير فرع السيارات''، الإجراء بالخسائر المعتبرة الناتجة عن التخفيضات الممنوحة للمؤسسات والأفراد، حيث أكدت الوثيقة أن ''نمو رقم الأعمال الإجمالي للسوق الوطني للتأمينات لم يسمح بتحسن المؤشرات المتصلة بنسبة الكثافة التي تبقى بعيدة عن القدرات المتاحة، وهذا الضعف يعكس الحاجة إلى تبني إصلاحات، وتحسين نقاط الضعف التي تتمثل في نوعية الخدمات والابتكار''. ولاحظت الوثيقة أن ''النتيجة المتوصل إليها متأتية من تحليل وضعية السوق منذ إلغاء التخصص واحتكار الدولة للتأمينات، وهي ناتجة عن رغبة المتدخلين في التموقع في السوق وتشكيل محافظ والتركيز على ضرورة البيع، وهو ما يدفع إلى تخفيض العلاوات من حيث القيمة والحجم، ويتم ذلك على حساب التكفل بحقوق المؤمنين وبسرعة التعويض''. وشدّدت الوثيقة على ''الخسائر المعتبرة الناتجة عن التراخيص الممنوحة والتخفيضات المقدمة، وستكون أكبر في حال استمرارها''، حسب الوثيقة دائما. وعلى ضوء ذلك، اتفقت 13 شركة تأمين وإعادة تأمين عمومية وخاصة في المادة 3 من الاتفاق على ''تحديد نسبة موحدة تقدّر ب5 بالمائة تفرض على ضمان تأمين كافة المخاطر الذي يشمل الأضرار مع أو دون اصطدام''، أي تحديد قيمة السيارة التي تؤمّن على كافة الأخطار، انطلاقا من نسبة علاوة موحدة مقدّرة ب5 بالمائة. ولاحظت المادة 4 على أن كل شركة تفرض نسبة مغايرة، مطالبة بإشعار الهيئة المخوّلة ذات الصلاحية وتعديل النسبة لتصبح 5 بالمائة، كما تم التأكيد في المادة 5 على أن النسبة المسموح بها للتخفيضات لا يجب أن تتعدى 50 بالمائة للأشخاص المعنويين، أي المؤسسات، و30 بالمائة للأفراد أو الأشخاص الماديين كحد أقصى، ولا يقبل بأي تخفيض أكبر من ذلك تحت أي ظرف أو استثناء. بالمقابل، أكدت المادة 6 على أن العقود واتفاقيات الشراكة الموقعة بين شركات التأمين وزبائنهم، والتي كانت تنص على نسب أعلى من تلك المتفق عليها، ستظل سارية المفعول إلى غاية انقضاء المدة، ثم تجدّد بناء على ما اتفق عليه. وأخيرا، أقرّت المادة 7 من الاتفاق على الرفع من تحديد الحد الأدنى من الرخص المطبقة على أي ضرر للسيارة ب2500 دينار، وهي الحصة التي يتكفل بها المؤمّن في حال الحادث أو الضرر.