سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شخص أعار مبلغًا من المال لأحد أصدقائه ولم يسدّد الدَّيْن إلى اليوم، وقد وجبت الزّكاة في مال هذا الشّخص، فهل يجوز أن يعفو عن الدَّيْن الّذي على صديقه ويحتسبه زكاة لماله؟ :
المال الّذي أخرجه بنية إعارته لصديقه لم ينوه زكاة لماله، وقد وجبت عليه الزّكاة بعد زمن الدَّيْن، لهذا عليه إخراج الزّكاة ولا يجوز اعتبار الدَّين زكاة دون تقويم وإخراج، وإن أراد هذا الشّخص دفع الزّكاة لصديقه باعتباره مصرفًا من مصاريف الزّكاة بدليل قوله تعالى: {والغارمين} فله ذلك.